الصفحه ٤٥ :
الأمر الثامن
في الصحيح والأعمّ
تمهيد
:
قد عرفت في
البحث السابق أنّ مثل لفظ «الصلاة
الصفحه ١١٣ :
الفصل الثالث
في تخصيص العامّ بلفظ متّصل معه
قد يخصّص
العامّ بلفظ متّصل مع العامّ ، أي يكون
الصفحه ٦١ :
المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة :
الوضوح.
والمقصود منه
الصفحه ١٨٥ : المفسدة الدنيوية في الفعل المحتمل الحرمة ، وقد علمنا بأنّ
العقل مستقلّ بعدم المفسدة وعدم الحرمة ، فيقطع
الصفحه ١٥ : الترخيص ، وإنّما سمّي بالتكليفي ؛
لأنّ فيه كلفة ومشقّة على العبد المأمور.
والحكم
التكليفي ينقسم إلى
الصفحه ١٢٩ : لذوات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة ،
فلا بدّ في إرادة المعنى المطلق من اللفظ من دليل خاصّ يفيد بأنّ
الصفحه ١٨٠ :
الفصل الأوّل
في البراءة
أوّلا : في البراءة الشرعية :
اعلم أنّ
البراءة الشرعية ـ وكذا
الصفحه ١٨٤ : المقصود أنّه لا شكّ في أنّ ما نحتمل حرمته فيه خوف الهلاك ؛ لأنّ كلّ حرام
مهلك لترتّب العقاب عليه يوم
الصفحه ١٨٦ :
الدليل الثالث.
٣ ـ الأخبار
المقتضية للتوقّف في العمل في الشبهات أو الدالّة على لزوم الاحتياط
الصفحه ١٩٦ : ، أعني أنّ الواجب في الصلاة تسعة أجزاء أو ثمانية. والشكّ هنا في أنّ
الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا
الصفحه ١٩٩ : المعاصي (١) ، بل يستقلّ العقل بأنّ الجاهل القادر على الاستعلام
غير معذور في المقام الّذي نظيره في العرفيات
الصفحه ٩ :
مرقاة الأصول
المقدّمة
: في عشرة أمور
المقصد
الأوّل : في الأوامر
المقصد
الثاني : في النواهي
الصفحه ٢٤ :
تتكوّن الحقيقة.
وبناء على ذلك
إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعنى واستعمل فيه ، لم يكن حقيقة بل هو
الصفحه ١٠٠ : ـ الذي هو محلّ البحث في المقام ـ يكون لازما لمدلول الكلام ، فعليه يكون
المفهوم من المداليل الالتزامية
الصفحه ١٢٤ :
ملزمة مكروها ما دام كذلك ، وما فيه مصلحة غير لازمة مستحبّا ما دام كذلك.
وهذا هو السبب الوحيد الذي