الصفحه ٣٩ :
الأمر السادس
في الأصول اللفظية
تمهيد
:
١ ـ إن وضع اللفظ لمعنى واحد بحيث يكون لفظ واحد له
الصفحه ٥٣ :
المشهور بين
القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن
المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال
الصفحه ٧٣ : زمانه.
والفرق بين
الواجب المعلّق والواجب المشروط : أنّ الشرط في الثاني راجع إلى الوجوب ، فلا
يتحقّق
الصفحه ٧٦ : واحد ، بينهما غاية
البعد ، مثل : السواد والبياض.
وقد يطلق على
ما يمتنع اجتماعه مع مقابله في شيء واحد
الصفحه ٧٧ : وجد المكلّف في المسجد نجاسة وكان قد حضر وقت
الصلاة ، فتكون الصلاة ضدّ المأمور به ، أعني إزالة النجاسة
الصفحه ١٠١ : الإعطاء.
ثمّ إنّ مفهوم
المخالفة له عدّة موارد ، منها : مفهوم الشرط ، وهو ما إذا علّق الحكم في الكلام
الصفحه ١٣٥ : قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، على ما عرفت في المنطق.
وأمّا
في اصطلاح الأصول : فهي كلّ ما يجب العمل على
الصفحه ١٤٤ :
الإقدام على مخالفة السيّد والتجرّي في جنابه فعلا محرّما ومعصية من
المعاصي؟
ثانيهما
: أنّه على
الصفحه ٢٠١ :
ولا فرق في حسن
الاحتياط وفي جواز إعماله بين الشبهات الموضوعية والحكمية التحريمية والوجوبية ما
لم
الصفحه ٢٣٧ :
الخاتمة
في الاجتهاد والتقليد
الفصل
الأوّل : في الاجتهاد
الفصل
الثاني : في التقليد
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
جوازه يلازم جواز العمل به.
٥ ـ ما ورد من
أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في
الصفحه ٤٦ : لفظ الصلاة.
رابعا : إنّ
النزاع بين الصحيحي والأعمّي كما يجري في ألفاظ العبادات ـ مثل : لفظ «الصلاة
الصفحه ٤٩ :
وهذا النحو من
الاستعمال وقع فيه النزاع ، وطال النقض والإبرام حوله عند الأصوليين ، كما ستعرفه
في
الصفحه ٥٨ :
أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب ؛ لتبادره منه ، ويؤيّده قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
الصفحه ٦٢ :
وجب لمصلحة في نفسه لا لأجل واجب آخر ، مثل : الصلاة ، فإنّها واجبة لأجل نفسها
سواء وجب شيء آخر أم لا