تنبيهات :
الأوّل : الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا الحكمية
فما كان الشك فيها في الحكم نفسه ، بأن كان الموضوع معلوما مشخّصا بعنوانه ورسمه ،
مثل ما إذا نشكّ في أنّ التدخين حرام أم حلال ، أو كما نشكّ في أنّ الدعاء لدى
رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب.
وأمّا
الموضوعية فهي ما كان الشكّ فيها متعلّقا بأصل الموضوع ، بأن لا يكون معلوما برسمه
وعنوانه ، مثل الشكّ في أنّ هذا الشخص عالم أو لا مع العلم بوجوب احترام كلّ عالم
، أو كالشكّ في أنّ هذا المائع خمر أم لا بعد العلم بأنّ الخمر حرام.
ثمّ كلّ واحدة
من الشبهتين الموضوعية والحكمية إمّا وجوبية وإمّا تحريمية ؛ لأنّ الحكم المشكوك
إمّا وجوب وإمّا حرمة ، فالأقسام أربعة.
والّذي وقع
الخلاف فيها بين الأصوليين والأخباريين هي الشبهة الحكمية التحريمية ، وأمّا في
باقي أنواع الشبهات فقد اتّفقت كلمتهم على عدم وجوب الاحتياط.
نعم نقل عن
المحدّث الاسترآبادي رضوان الله تعالى عليه الالتزام بالاحتياط في الشبهة الوجوبية
الحكمية أيضا. وأمّا الشبهة الموضوعية بكلا قسميها الوجوبية والتحريمية فلم يقل
أحد فيها بالاحتياط.
الثاني
: الشبهة قد
تكون بدوية ، وهي ما لم تكن الشبهة مقترنة بالعلم الإجمالي مثل الأمثلة المتقدّمة
، فإنّها كلّها في موارد لم يوجد فيها العلم الإجمالي ؛ وقد تكون الشبهة مصطحبة
العلم الإجمالي مثل ما نشكّ في طهارة الإناءين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما إجمالا.
والنزاع
المتقدّم في الشبهة التحريمية إنّما يأتي في الشبهة البدوية