الصفحه ١٨٠ : إذا شكّ
في أنّه حرام أو مباح ففي مثل ذلك ذهب الأصوليون إلى البراءة ، والأخباريون قالوا
: لا بدّ من ترك
الصفحه ١٨٥ : بالبراءة مثل الأصولي في الشبهات الموضوعية ، وسنشير إليه في
السطور القادمة بعد
الصفحه ١٨٧ : ، فالأقسام أربعة.
والّذي وقع
الخلاف فيها بين الأصوليين والأخباريين هي الشبهة الحكمية التحريمية ، وأمّا في
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الخامس
في شرائط الأصول العملية
قد ذكروا لكلّ
من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما
الصفحه ٢٠١ : يدلّ دليل على منعه. وما تقدم في بحث البراءة من النزاع بين الأصولي والأخباري
إنّما كان في وجوبه وعدمه
الصفحه ٢٠٢ : أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
واصطلاحا
: عرّفه
الأصوليون بعدّة تعاريف :
منها : ما
اختاره الشيخ
الصفحه ٢١٩ :
الفصل الأوّل
في معنى التعادل والترجيح
عنون الأصوليون
هذه المسألة من القديم بهذا العنوان
الصفحه ٢٢٤ : أحدهما على الآخر ففيه اختلاف بينهم ، فذهب بعض الأصوليين إلى التخيير ،
والبعض الآخر إلى الحكم بالتساقط
الصفحه ٢٤٣ :
الأصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى ؛ ضرورة أنّه لا بدّ في استنباط
الأحكام الإلهية من الكتاب
الصفحه ٢٤٤ :
الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية ، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل
العلم بالوظيفة المقرّرة من
الصفحه ٢٤٨ : ما ورد بهذا المضمون إنّما ورد في أصول الدين ، والكلام في التقليد في
الفروع.
ثانيا : في وجوب تقليد
الصفحه ٢٥٧ :
السادس : في مباحث الحجّة
الفصل الأوّل : بيان بعض المصطلحات الأصولية............................... ١٣٥
الصفحه ٢٦٠ : ............................................................. ١٩٦
الفصل الخامس : في شرائط الأصول العملية.................................... ١٩٧
أولا : شرائط
الصفحه ١٨ :
تقديم بعض الأمور التي يحتاجها الطالب في إدراك الأقسام الثلاثة قبل شرحها ،
والأمور هي :
أ ـ حيث إنّ
الصفحه ٣٠ : لإرادة اللافظ ، ونسب ذلك إلى العلمين : الشيخ الرئيس
والمحقّق الطوسي في الإشارات وشرحه ، ولكنّ كليهما راجع