البحث في مرقاة الأصول
٢٠٢/٩١ الصفحه ٧٧ :
كونها مطابقية أو تضمّنية (١) أو التزامية ، يعني يبحث عن أنّ الأمر بالشيء هل يدل
على النهي عن ضدّه
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه
الصفحه ١٢٨ : أصحاب الإيمان.
أوّلا : هل الشيوع من الوضع أم من القرينة العامّة؟
لا ريب في أنّ
هناك ألفاظا مطلقة
الصفحه ١٣٠ : الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه ، كما لو توضّأ الإمام عليهالسلام مثلا بحضور واحد ربما يتّقي منه ، فيحتمل
الصفحه ١٣٧ : شرعا في حقّ الجاهل بالواقع للوصول إليه.
وتوضيح ذلك :
أنّه قد علمت في السابق أنّ الحكم واقعي وظاهري
الصفحه ١٤٩ : علمت في
أوائل الكتاب معنى الظهور ، وأنّه عبارة عمّا يتحصّل من الكلام ويستفاد منه حسب
متفاهم العرف ، سوا
الصفحه ١٥٨ : ء الأصحاب إلى عدم حجّيته ، بل
ألحقه بعضهم ـ مثل السيّد المرتضى ـ بالقياس في أنّ عدم حجّيته لدى الإمامية مثل
الصفحه ١٥٩ :
ويشهد بصدق ما
ادّعى المحقّق النائيني أنّ الشيخ الطوسي ـ مع كونه من القائلين بحجّية خبر الواحد
الصفحه ١٧٧ :
تمهيد
في الأصول العملية
قد علمت أنّ
وظيفة الفقيه الفحص عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم
الصفحه ١٨١ : )(١) في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة (٢).
وتقرير
الاستدلال به أنّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام
الصفحه ١٨٧ : الحكم نفسه ، بأن كان الموضوع معلوما مشخّصا بعنوانه ورسمه ،
مثل ما إذا نشكّ في أنّ التدخين حرام أم حلال
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ١٩٠ : للبراءة تجري في كلّ من الوجوب
والحرمة ، حيث إنّ كلّ واحد منهما مشكوك فتجري البراءة في الوجوب وكذلك في
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
في قاعدة الاشتغال والاحتياط
تمهيد
:
قد تقدّم
الكلام في البراءة ، وقلنا : إنّ
الصفحه ١٩٤ : لأجل الرضاعة أو النسب أو المصاهرة ، أو علم بوجوب شيء ما ،
ففي مثل ذلك اختلفت الآراء والأغلب على أنّه لا