الصفحه ٦٩ :
الغرض الذي لأجله أمر المولى به ، فلا يبقى المجال للإتيان به مرّة أخرى.
وأمّا
الاضطراري فيلاحظ
الصفحه ٩٠ : : أنّ النزاع في المقام إنّما هو في أنّ ذلك الفرد الذي يصير
مصداقا للعنوانين ، هل يبقى كلّ من العنوانين
الصفحه ٩٣ :
الفصل الخامس
هل النهي يقتضي الفساد؟
يعني إذا تعلّق
النهي بعمل هل يلزم منه أن يكون ذلك العمل
الصفحه ١٨ :
أ ـ الوضع التعييني :
ما إذا كان
الواضع فيه شخصا معيّنا. وهو على نحوين :
أحدهما : أن
يصرّح
الصفحه ٦٨ : المرّة أو التكرار على ما تقدّم؟
وهكذا يختلف
هذا البحث عن أنّ القضاء تابع للأداء أم لا؟ لأنّ البحث هاهنا
الصفحه ٧٧ :
كونها مطابقية أو تضمّنية (١) أو التزامية ، يعني يبحث عن أنّ الأمر بالشيء هل يدل
على النهي عن ضدّه
الصفحه ١٣٠ :
الفصل الثاني
في المجمل
المجمل : هو الذي خفي المراد منه عرفا بحيث لا يدرك المقصود
منه إلّا بعد
الصفحه ١٩٩ : المعاصي (١) ، بل يستقلّ العقل بأنّ الجاهل القادر على الاستعلام
غير معذور في المقام الّذي نظيره في العرفيات
الصفحه ٢٢٨ : لمكان التكاذب بينهما ، فيبقى الثاني لا على
التعيين على الحجّية بلا مانع ، وحيث إنّ الّذي هو باق على
الصفحه ٧٢ : بالنسبة إليه ، فالصلاة واجبة ، ولكنّها لمّا نلاحظها
بالقياس إلى الغنى والفقر نرى أنّها غير مقيّدة بشي
الصفحه ٩٥ : ، فحينئذ تبطل الصلاة ، ولكن لا للنهي المتعلّق بشرطها الذي هو الطهارة ،
بل لأنّ الطهارة التي تعلّق النهي بها
الصفحه ١٩٨ :
ومثال آخر :
فيما إذا شكّ في أنّ زيدا عالم حتى يجب إكرامه بمقتضى دليل : أكرم العلماء ، أو
ليس
الصفحه ٢٢٠ :
الفصل الثاني
في معنى التعارض وشروطه
التعارض : مصدر
من باب التفاعل الّذي يقتضي فاعلين ولا يقع
الصفحه ٢٣٩ : ؛ إذ على الأوّل أنّه من الأفعال
__________________
(١) قد أوضحنا أنّ المعنى الّذي يصلح لحمل مفهوم
الصفحه ٣١ :
ثانيا : دلالة الجمل :
المفاد الصريح
الذي وضعت الجملة له يعتبر مدلولا حقيقيا لها ، والجملة تدلّ