الصفحه ٢٠٦ : الشكّ في الفرد الّذي تحقّق الكلّي
في ضمنه : هل هو الغراب أو البعوضة؟
٣ ـ أن يكون
مورد الاستصحاب كلّيا
الصفحه ٣٦ : الحمل ، وعن
الثانية بصحّة الحمل.
والمقصود منها
أن نجعل المعنى الذي نشكّ في أنّه حقيقي أو مجازي موضوعا
الصفحه ٢٠٤ : المذكور نظرا إلى أنّ الحكم معنى اعتباري ، وهو فعل
من أفعال المولى الذي يكون جزئيا حقيقيا دائما ؛ إذ النظر
الصفحه ٢٤ :
تتكوّن الحقيقة.
وبناء على ذلك
إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعنى واستعمل فيه ، لم يكن حقيقة بل هو
الصفحه ١٥٢ : بنفسه ، بل نقل له أنّ فلانا حصّل الاتّفاق ، فهو محصّل
بالنسبة للذي قام بتحصيله.
ثمّ إنّ
الإجماع
الصفحه ٧٥ : :
المشهور أنّ
وجوب المقدّمة يتبع وجوب ذي المقدّمة في الإطلاق والاشتراط ، فإنّ كان وجوب ذي
المقدّمة مطلقا كان
الصفحه ١٥٠ : وخصوصياته.
والوجه في
حجّية الظهور أنّه من المقطوع به الّذي لا يشوبه ريب ولا شكّ أنّ أبناء المحاورة
من
الصفحه ٤١ :
وشك في أنّه هل ورد قيد للبيع الذي أحلّه الله سبحانه (١) ، أو البيع على إطلاقه محلّل ، ولم يقم
الصفحه ٢٤٠ :
الخارجية التي يقوم بها الفقيه ، وعلى الثاني أنّه عبارة عن الكيفية
النفسانية الراسخة ولو لم
الصفحه ١٤٣ : الحكم بالبول
الّذي تعلم أنّه بول.
تنبيه
: لا يشترط في
حجّية العلم أن يكون مطابقا للواقع في علم الله
الصفحه ٩١ :
البدل ، هما :
١ ـ إنّ النهي
تعلّق بعنوان الغصب ولا يسري إلى تلك الأعمال التي أتى بها المكلّف
الصفحه ١٨٤ : الهلاك الدنيوي فمن الواضح الّذي لا شكّ فيه أنّه ليس في ارتكاب
الفعل مع الشكّ في حرمته احتمال الهلكة
الصفحه ٢٠٩ : به أيضا.
وهذا الدليل هو
الّذي استدلّ به الأغلب في القديم حتى قيل : إنّه لم يكن لدى القدماء دليل غير
الصفحه ٣٧ :
ذلك اللفظ بلحاظ ذلك المعنى المعلوم بالإجمال.
٢ ـ المعنى
الذي نريد معرفته هل هو حقيقي أو مجازي
الصفحه ٦٧ :
بالوجه المطلوب هو النهج والسبيل الذي ينبغي أن يؤتى المأمور به عليه بحكم الشرع
أو العقل ، مثل : إن كان