الصفحه ٧٨ : بالتضمّن ؛ لأنّ الدلالة على جزء الموضوع له تكون
تضمّنية.
وقيل : إنّ
الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن الضدّ
الصفحه ١٤٠ :
وقد تبيّن من
هذه الآيات أنّ العمل بالظنّ الذي لم يأذن الله بالعمل به غير جائز ، وأنّه افتراء
عليه
الصفحه ٢٤٤ : ؛ وذلك لأنّ التصويب فيها أمر مستحيل قطعا ؛ ضرورة أنّ
القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، والقائل بامتناعه
الصفحه ٢٣٥ : المتقدّمة ، ومنها رواية سماعة المتقدمة
أيضا.
وأمّا التخيير
فقد دلّت عليه عدّة روايات لأجلها اختار صاحب
الصفحه ١٢٢ : بالخبر وإن لزم به التخصيص للكتاب العزيز.
الصفحه ١٢٠ :
متكرّرا ذكر لكلّ جملة ، كالآية الكريمة المتقدّمة ، وإن كان الموضوع
بالمعنى واحدا في الجميع. فإن
الصفحه ١٩٧ : ءة :
تقدّم أنّ
البراءة على أنحاء ، منها : البراءة في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة
الحكمية ، وكلّ واحدة
الصفحه ١٩ : بنفسه ، والجزئيات متصوّرة بواسطته.
القسم الأوّل : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين :
إذا تصوّر
الصفحه ٦٠ :
مِنْ مِثْلِهِ)(٤). وغيرها.
ومختار الأعلام
: أنّها موضوعة للطلب فقط.
والحقّ المحقّق
: أنّها للنسبة
الصفحه ١١٩ :
الَّذِينَ
تابُوا ...)(١).
٢ ـ أن يكون
الاستثناء صالحا للعودة إلى الجميع ، بأن تكون الجمل
الصفحه ١٩٦ :
والزائد مشكوك تجري البراءة فيه.
هكذا قيل إلّا
أنّ لدينا في تصوير الشبهة الموضوعية في الأقلّ والأكثر
الصفحه ١٧٣ : حجّية الظنّ من أي سبب حصل ، فتكون حجّيته مثل حجّية العلم
، فكما أنّه حجّة من دون فرق بين الأسباب الموجبة
الصفحه ٢٠ : حين الوضع كان عامّا ،
والموضوع له يكون خاصّا ؛ لأن المفروض أنّه وضع اللفظ للمعاني الجزئية المندرجة
تحت
الصفحه ٢٥٢ : ................................................................. ١٨
القسم الأوّل :
أن يكون الوضع والموضوع له عامّين......................... ١٩
القسم الثاني :
أن
الصفحه ١٥٦ :
الفصل الثامن
في حجّية خبر الواحد
إنّ هذا البحث
من أهمّ المسائل الأصولية ؛ إذ العلم الضروري