الصفحه ٢٤٥ :
الفصل الثاني
في التقليد
عرّف التقليد
بتعريفات ، منها :
١ ـ إنّه العمل
بقول الغير
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
جوازه يلازم جواز العمل به.
٥ ـ ما ورد من
أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في
الصفحه ٨ : بها عن مقاصد تلك البحوث ، فإنّها تحاول أن
ترسم إطارا يعمّ جملة من مباحث الأصول شمولا إجماليا ؛ ليوقف
الصفحه ١٥ : البحوث العالية إن شاء الله.
والحكم الوضعي
: هو نوع من الاعتبار الشرعي ، مثل : الطهارة والنجاسة والجزئية
الصفحه ٣٤ :
الكلام ، ولا يكون ذلك اللزوم بيّنا ، أو يكون بيّنا بالمعنى الأعمّ ، ولا
فرق في ذلك بين أن يكون
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ١٩٠ : للبراءة تجري في كلّ من الوجوب
والحرمة ، حيث إنّ كلّ واحد منهما مشكوك فتجري البراءة في الوجوب وكذلك في
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
في قاعدة الاشتغال والاحتياط
تمهيد
:
قد تقدّم
الكلام في البراءة ، وقلنا : إنّ
الصفحه ٢٠٢ : الأعظم الأنصاري ، وهو : إبقاء ما كان.
ومنها : ما
أفاده في الكفاية من أنّه : حكم الشارع بلزوم إبقاء الشي
الصفحه ٢٠٧ :
الأوّل : المستصحب أعني ما يجري فيه الاستصحاب ، وقد علمت أنّه
قد يكون حكما ، وقد يكون موضوعا
الصفحه ١٣ : تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، أو
التي ينتهى إليها في مقام العمل
الصفحه ٤٤ :
المخصوص ، أعني الدعاء أو الاتباع ، إنّما الخلاف والنزاع في أنّ الشارع
وضعه لمعنى مخصوص ـ أعني
الصفحه ٤٧ :
الأمر التاسع
في المشترك
المعروف عندهم
أنّ الاشتراك اللّفظي واقع في لغة العرب ، وكذلك في سائر
الصفحه ٦٢ : إلى غسل الجنابة. فالوضوء واجب غيري ،
كما أنّ الغسل والتيمم واجبان غيريان.
ثالثا : الواجب العيني