الصفحه ٧٤ : مصلحة الصلاة ، فإنّ الصلاة الصحيحة لا تتحقّق إلّا مع الطهارة ، وهو
واضح وقد تقدّم.
ثمّ إنّه لا
إشكال
الصفحه ٩٤ :
عن النهي المتعلّق بها ـ يمكن أن تكون صحيحة ، فحينئذ مع تعلّق النهي بها
ببحث عن أنّها فاسدة لأجل
الصفحه ٢٤٦ :
ومعاده ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه أمر فطري وشيء جبلّي يعلمه الكلّ حين يراجع
نفسه ويفتّش عن مرتكزاته
الصفحه ٣٢ :
ومن الواضح أن
صحّته لغة تتوقّف على تقدير «راضون» ؛ كي يكون خبرا للمبتدا «نحن» ؛ لأن «راض»
مفرد لا يصلح
الصفحه ٥٢ : يعتبر قائما ،
ولا يعتبر في مثله كونه ملكة أو حرفة أو صناعة.
فالحاصل : أنّ
الاتّصاف بالمبدإ يختلف حسب
الصفحه ٦٤ : أو الموهوم ، هل هو ظاهر في الوجوب؟
المشهور أنّه
ظاهر في الإباحة ، ونسب إلى بعض العامّة أنّه ظاهر في
الصفحه ٦٥ :
وقد اتّفق
المحقّقون من المتأخّرين على أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار
، لا
الصفحه ٨٠ : ، بل يكون المكلف مختارا في إتيان أيّ فرد شاء من أفراد ذلك
الطبيعي ، وحيث تحقّق في المنطق أنّ الطبيعي
الصفحه ١٢٣ : منه أن يكون الحكم ثابتا في الشريعة إلى
مدّة وكان الناس يعتقدونه مستمرّا باقيا ، ثمّ يأتي الأمر من
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
بيان المناط في حجّية شيء ما
قد علمت معنى
الحجّية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه
الصفحه ٢١٥ :
مقتضى ما قلناه
أنّه لا يمكن الحكم به ؛ وذلك لأنّ استحباب صلاة العيد وكذلك وجوب الفطرة وإن كان
الصفحه ٤٣ :
الأمر السابع
في الحقيقة الشرعية
تمهيد
:
قد عرفت أنّ
الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له
الصفحه ٨٨ :
الفصل الرابع
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
اختلف
الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز
الصفحه ١٧٩ : إن لم يأت به وغشيه الليل فشكّ في
أنّ ذلك الوجوب أي وجوب الدعاء باق أم لا ، فكان وجود ذلك الوجوب
الصفحه ١٨٠ :
الفصل الأوّل
في البراءة
أوّلا : في البراءة الشرعية :
اعلم أنّ
البراءة الشرعية ـ وكذا