الصفحه ٧٣ :
بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس
إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ
الصفحه ١١٦ : الحكم بالتربّص للمطلّقات الذي هو جمع
معرّف باللام مفيد للعموم ، فيشمل المطلّقة الرجعية والبائنة ، والحكم
الصفحه ١٣٢ : أُمَّهاتُهُمْ)(١) ، (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً)(٢) ، فإنّه واضح الدلالة على أولوية
الصفحه ٥٠ : خالية من أيّة هيئة. والمصدر ـ أعني الضرب
مثلا ـ أيضا مشتقّ من تلك المادّة.
فالحاصل : كما
أنّ جميع
الصفحه ٦٣ :
رابعا : الواجب التخييري والتعييني :
التخييري : ما وجب بدل شيء آخر في عرضه ، بمعنى أنّ المكلّف
الصفحه ١٢٤ :
ملزمة مكروها ما دام كذلك ، وما فيه مصلحة غير لازمة مستحبّا ما دام كذلك.
وهذا هو السبب الوحيد الذي
الصفحه ١٦٧ :
عدم حجّية الظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.
وهذا الظنّ
الذي قام الدليل على حجّيته ببركة هذا الدليل
الصفحه ١٧ : ؛ ولذا إذا أطلق لفظ «زيد»
انتقل ذهن السامع إلى ذاته الذي هو معناه.
تقسيمات الوضع :
ينقسم الوضع
إلى
الصفحه ٩٩ : :
١ ـ المعنى
الذي يدلّ عليه اللفظ ، سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمّنية.
٢ ـ كلّ ما
يراد من اللفظ سواء كان
الصفحه ١٠٥ :
رابعا
مفهوم الحصر
تمهيد
:
قد يطلق الحصر
ويراد به ما اصطلح عليه علماء البلاغة ، أعني الذي
الصفحه ١٧٢ : والعلمي ، وأنّه مكلّف من قبل الشارع ؛ إذ لم يتركه مثل
سائر الحيوانات ، ولم يمكنه العمل بالاحتياط حتى ينجو
الصفحه ١٨٣ :
هذا وفي
الأدلّة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطّلع عليها في البحوث العالية إن
شاء الله
الصفحه ١٤٦ :
أن يعتبر الشارع شيئا غير العلم ويجعله حجّة مثل العلم بحيث يكون اتّباعه
مثل اتّباع العلم واجبا
الصفحه ١٩٣ :
ثمّ إنّه إذا
دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ، بأن علمنا بثبوت الوجوب إلّا أنّ
الصفحه ٢٢١ : مانع من أن يكونا معا قطعيين في السند والصدور مع
كونهما ظنيين في الدلالة.
٢ ـ أن يتنافى
مدلولهما وهو