الصفحه ٩٥ : ذلك القصد ، مثل : البيع والشراء
وتنظيف البدن والملابس من الخبائث ، فإنّه لا يشترط في صحّة شيء منها قصد
الصفحه ١١٥ : الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ، بل ادّعي
الإجماع عليه ، وعليه جمهور المحقّقين من العامّة والخاصّة
الصفحه ١٤٤ :
الإقدام على مخالفة السيّد والتجرّي في جنابه فعلا محرّما ومعصية من
المعاصي؟
ثانيهما
: أنّه على
الصفحه ١٥١ : الحلّ والعقد على اختلاف تعبيراتهم.
وأمّا
الإمامية فالإجماع عندهم : هو الاتّفاق من العلماء على وجه يكشف
الصفحه ٢١٥ :
حكما شرعيا إلّا أنّه إنّما يترتّب على المستصحب أعني ثبوت شهر رمضان في هذا اليوم
وأنّه آخر يوم من شهر
الصفحه ٢٢٤ :
التزاحم :
اعلم أنّ
التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في أنفسهما معا منافاة
الصفحه ٢٨ : قوله تعالى : (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ)(١).
٢٢ ـ عكس ذلك ،
أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل ، مثل
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون
الصفحه ٤٤ : جماعة من
الأصوليين إلى ثبوت الحقيقة الشرعية ، والآخرون إلى عدمها ، وللطرفين أدلّة تعرفها
في محلّها
الصفحه ٥١ :
فعليه تكون
النسبة بين المشتقّ عند الأدباء وبينه عند الأصوليين عموم من وجه ، فالفعل مشتقّ
عند
الصفحه ٦٣ :
يتخيّر في إتيان ما شاء منهما ، مثل : خصال الكفارة ، أي العتق وصوم شهرين وإطعام
ستين مسكينا. فإنّ من أفطر
الصفحه ٦٦ : يدلّ على شيء من الفور والتراخي ، بل يدل على طلب
الطبيعة المجرّدة من وصفي الفور والتراخي.
الصفحه ٧٢ : : ما لا يجب إلّا مع وجود ما قيّد به ، مثل : الحجّ ، فإنّه لا يجب إلّا
مع الاستطاعة.
ثمّ إنّه ما من
الصفحه ٧٤ : عبده بشراء اللحم من السوق ، ومعلوم أنّ شراءه يتوقّف على المشي إلى السوق
والمساومة مع بايعه عليه ، وحيث
الصفحه ٧٥ : المقدّمات من
الزاد والراحلة أيضا مشروط بها ، ووجوب الصلاة غير مشروط بالغنى والفقر ، ووجوب
الوضوء أيضا ليس