الصفحه ١٥٧ : بالفعل
؛ لأنّ البحث عن اعتبار الخبر لأنّه مفيد الظنّ النوعي ، أي من شأنه أنّه يورث
الظنّ عند أغلب الناس
الصفحه ١٧١ :
كالبهائم نأكل ونعيش ونموت ، بل علينا تكاليف إلزامية من الواجبات
والمحرّمات يحكم العقل بوجوب العمل
الصفحه ١٨٦ : فيها ، مثل قوله
عليهالسلام في عدّة روايات : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام
في الهلكة» (١) وقوله
الصفحه ١٩٠ : عقلا من دون الالتزام بالإباحة الظاهرية
شرعا ، وهو مختار المحقّق النائيني رضوان الله تعالى عليه
الصفحه ٢٣٠ : رافعا
للتعارض والتكاذب ، ولمثل هذا الجمع موارد منها :
١ ـ ما إذا كان
أحد الدليلين أخصّ من الآخر ، فإنّ
الصفحه ٢٣٤ :
أنّ موردها فيما إذا تمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام ؛ لأنّها دلّت على الالتزام بالتوقّف إلى
الصفحه ٢٤٤ :
الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية ، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل
العلم بالوظيفة المقرّرة من
الصفحه ١٨ : معنى قاصدا منه الوضع له ، ويكون الاستعمال والوضع
حاصلين في آن واحد.
ب ـ الوضع التعيّني :
وهو
الصفحه ٣٠ :
باللفظ الموضوع له.
ب ـ تصديقية :
وهي انتقال
الذهن من اللفظ إلى التصديق بأنّ المتكلّم مريد
الصفحه ٣١ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل
الصفحه ٣٤ : المدلول بهذه الدلالة مستفادا من كلام واحد أو كلامين.
ومثال ذلك :
استفادة أقلّ الحمل من الآيتين وهما
الصفحه ٤١ : دليل من غير
الآية المباركة على التقييد ، فيقال : الأصل الإطلاق ، فنحمل البيع المذكور في
الآية على مطلق
الصفحه ٤٣ : ، والواضع إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة
لغوية ، وإن كان من أهل العرف العامّ فالحقيقة عرفية ، وإن كان شارعا
الصفحه ٤٦ : الصحيحي ، والذي يرى
أنّها موضوعة لمعانيها أعمّ من كونها صحيحة أو فاسدة فهو الأعمّي.
ثانيا : الصحّة
الصفحه ٩٣ :
الفصل الخامس
هل النهي يقتضي الفساد؟
يعني إذا تعلّق
النهي بعمل هل يلزم منه أن يكون ذلك العمل