الصفحه ١٩٤ : مخالفة
ذلك التكليف المعلوم ، وهو مسلك صاحب الكفاية.
بقيت هنا أمور :
أ ـ الاحتياط
في القسم الأوّل
الصفحه ١٩٥ :
:
النحو الأوّل : ما إذا كان الأقلّ والأكثر ارتباطيين :
وذلك فيما إذا
كان الشكّ في أنّ التكليف تعلّق
الصفحه ١٩٦ : .
تنبيه
:
الشبهة بين
الأقلّ والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا
الأوّل : فمثل المثال
المتقدّم
الصفحه ١٩٩ : أحكام الشريعة ٢ : ٢ ، الباب ١ ، ط. الأولى.
الصفحه ٢٠٣ : الاستصحاب
بعدّة تقسيمات فرضت من جهات مختلفة :
الأوّل : استصحاب وجودي واستصحاب عدمي :
فالاستصحاب
الوجودي
الصفحه ٢٠٤ : فرد منه ، ثمّ شككنا
في وجود ذلك الكلّي أي كلّي الإنسان ، فنستصحبه.
والأوّل مثل ما
علمنا بوجوب إكرام
الصفحه ٢٠٥ : ـ كان هذا استصحابا للكلّي ، وبمقتضى هذا الاستصحاب يجب
التصدّق بثوب.
وهذا هو القسم
الأوّل من استصحاب
الصفحه ٢٠٨ : ففيه حجّة
، وهو مختار السيّد الخوئي حفظه الله.
رابعا : أدلّة الاستصحاب :
الأوّل : بناء العقلا
الصفحه ٢١٢ : ء في الاستصحاب وخرجت التفاصيل في المقام.
خامسا : تنبيهات :
الأوّل
: قد تبيّن
ممّا تقدّم أنّه لا بدّ
الصفحه ٢١٤ : لازمه أنّ اليوم التالي أوّل شهر شوال فهو يوم عيد الفطر ، فهل يحكم
باستصحاب شهر رمضان المثبت ؛ لأنّ هذا
الصفحه ٢١٩ :
الفصل الأوّل
في معنى التعادل والترجيح
عنون الأصوليون
هذه المسألة من القديم بهذا العنوان
الصفحه ٢٢١ : يتصوّر على نحوين ، الأوّل : التنافي ذاتا بأن يدلّ أحدهما على
الوجوب والآخر على الحرمة. والثاني : التنافي
الصفحه ٢٢٥ : لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل
الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون الأوّل مبيّنا لمقدار
الصفحه ٢٢٦ : ، بمعنى أنّ التعبّد والالتزام بالدليل
الثاني يرفع موضوع حكم الدليل الأوّل تكوينا
الصفحه ٢٢٧ :
فعليه لو كان
أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر تكوينا تعبّدا كان الأوّل واردا والآخر مورودا ،
ولا