الصفحه ٩٩ : القضيتان متوافقتين في الإيجاب والسلب أو متخالفتين.
فالأوّل : مثل عدم جواز الشتم والضرب للأبوين اللازم
الصفحه ١٠٧ : الوصف أم لا؟
فمثلا إذا قال
: صم تسعة أيّام من كلّ شهر : ثلاثة في الأوّل وثلاثة في الوسط وثلاثة من
الصفحه ١٠٩ :
المقصد الرابع
في العامّ والخاصّ
الفصل
الأوّل : معنى العامّ
الفصل
الثاني : ألفاظ العامّ
الصفحه ١١١ :
الفصل الأوّل
معنى العامّ
العامّ : معنى
لفظ وضع له وضع واحد يشمل الكثير ، غير محصور ، مستغرق
الصفحه ١١٢ : والخصوص.
والحقّ : هو
الأوّل.
ثمّ إنّه قيل
من جملة الألفاظ الدالّة على العموم : النكرة في سياق النفي أو
الصفحه ١١٤ : ؛ حيث إنّ الشكّ في فسقه ينشأ من
الشك في دخوله تحت عنوان المخصّص. وخروجه عن العامّ الأوّل يسمّى بالشبهة
الصفحه ١١٧ : ،
وليس أحدهما أولى من الآخر ، فالمتعيّن في مثله التوقّف وعدم ترجيح شيء منهما
والرجوع فيه إلى القرائن
الصفحه ١١٨ : جمل متعدّدة متغايرة موضوعا وحكما معا ، أو من حيث أحدهما ، ثمّ يعقبها
الاستثناء. مثال الأوّل : أكرم
الصفحه ١١٩ : الأقوال
المعروفة في المسألة خمسة :
الأوّل : أن يرجع إلى الجميع وظاهر فيه ، وهو المروي عن الشيخ
والشافعية
الصفحه ١٢٠ : كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع ،
وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى
الصفحه ١٢٥ :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
الفصل
الأوّل : في المطلق والمقيّد
الفصل
الصفحه ١٢٧ :
الفصل الأوّل
في المطلق والمقيّد
عرّف
المطلق : بأنّه ما
دلّ على معنى شايع في جنسه ، يعني
الصفحه ١٢٨ : ء الأوّل ، وأنّ اللفظ كاسم الجنس وضع للمعنى المقيّد بالإطلاق ، فلفظ «رجل»
موضوع لمعناه الموصوف بالإطلاق
الصفحه ١٢٩ : ، وهي تتألّف من عدّة مقدّمات ، والمعروف أنّها مقدّمات أربع :
الأولى : أن يكون معنى اللفظ قابلا للإطلاق
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
في مباحث الحجّة
الفصل
الأوّل : بيان بعض المصطلحات الأصوليّة
الفصل
الثاني