الصفحه ٨٨ :
الفصل الرابع
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
اختلف
الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز
الصفحه ٩٢ : ، وإن كان مستحقّا للعقاب أيضا لأجل العصيان.
وفي المسألة
بحوث أصولية دقيقة تعرفها في المطوّلات إن شا
الصفحه ١٠١ : المفهوم ، وإن لم يدلّ التعليق على الانتفاء فلا يكون
للتعليق مفهوم.
واختلفت وجهة
نظر الأصوليين نفيا
الصفحه ١٠٤ :
ثالثا
مفهوم الغاية
لاحظ الأصوليون
أنّ بعض الأحكام قيّد بغاية ، مثل قوله تعالى : (ثُمَّ
الصفحه ١١٩ : الفاسقين ـ وبين ما إذا كان الموضوع
__________________
(١) النور : ٤ ـ ٥.
(٢) المستصفى من علم الأصول
الصفحه ١٢٧ : للأصوليين في باب المطلق اصطلاح بل أخذوه بالمعنى اللغوي.
والمطلق
عند أهل اللغة : المرسل والشائع ، ويقابله
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
في مباحث الحجّة
الفصل
الأوّل : بيان بعض المصطلحات الأصوليّة
الفصل
الثاني
الصفحه ١٣٧ :
المعتبر الدالّ على الحكم بالدلالة الظنّية أمارة على الحكم.
ويقصد بها
الأصوليون : الطريق المجعول
الصفحه ١٣٨ :
الطوسي أنّه ما يلزمه العلم.
وعند
الأصوليين : هو المرادف
للحجّة ، وقد يأتي بمعنى مقابل الأصل
الصفحه ١٤١ :
الفصل الثالث
في العلم والقطع
تعارف لدى
الأصوليين ـ وخاصّة المتأخّرين الأساتيذ وغيرهم ـ إطلاق
الصفحه ١٧٩ : فيجري الاستصحاب ،
يعني نفرضه باقيا ونرتّب عليه آثار بقائه.
هذه خارطة
إجمالية لمفهوم هذه الأصول مع
الصفحه ١٨٠ : إذا شكّ
في أنّه حرام أو مباح ففي مثل ذلك ذهب الأصوليون إلى البراءة ، والأخباريون قالوا
: لا بدّ من ترك
الصفحه ١٨١ : » (٣).
__________________
(١) الإسراء : ١٥.
(٢) وسائل الشيعة ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.
(٣) أصول الكافي
الصفحه ١٨٥ : بالبراءة مثل الأصولي في الشبهات الموضوعية ، وسنشير إليه في
السطور القادمة بعد
الصفحه ١٨٧ : ، فالأقسام أربعة.
والّذي وقع
الخلاف فيها بين الأصوليين والأخباريين هي الشبهة الحكمية التحريمية ، وأمّا في