الصفحه ٣٢ :
دلالة الاقتضاء شيئان ، الأوّل : أن تكون الدلالة مقصودة ، والثاني : أن يكون صدق
الكلام ـ عقلا أو شرعا أو
الصفحه ٣٥ : للشيء بحيث يكون أظهر من الشيء حتى يعرف به.
ثمّ ذكروا
للحقيقة والمجاز علامات :
الأولى : التبادر
الصفحه ٣٦ : المجاز.
الثانية : صحّة السلب :
وهي علامة
المجاز ، وعدمها علامة الحقيقة. وقد يعبّر عن الأولى بعدم صحّة
الصفحه ٥٨ :
ومختار متأخّري
المتأخّرين الأوّل.
الجهة الثانية : إفادة مادّة الأمر الوجوب :
المعروف عندهم
الصفحه ٥٩ :
إلى خصوصية المادّة.
المبحث الأوّل : معاني صيغة الأمر :
ربما تذكر
للصيغة معان قد استعملت فيها
الصفحه ٦٥ : به مرّة ، لا مجال للإتيان به مرّة ثانية
؛ لأن الأمر قد سقط بالإتيان به بالمرّة الأولى ، فإتيانه ثانيا
الصفحه ٦٨ : والظاهري.
أ ـ الواقعي :
هو الأمر المتعلّق بالفعل بعنوانه الأوّلي ، مثل : الخمر حرام ، والماء مباح وما
الصفحه ٧٠ :
الفصل السادس
في مقدّمة الواجب
قبل التطرّق
إلى الموضوع يجب تقديم عدّة أمور هي :
الأمر الأوّل
الصفحه ٧٣ : الوجوب إلّا بعد حصول الشرط ، كالصلاة فإنّها لا يتأتى وجوبها إلّا بعد
حضور وقتها ؛ والشرط في الأوّل راجع
الصفحه ٧٨ : الخاصّ.
وقيل : إنّها
بالمطابقة.
وقيل :
بالالتزام.
أمّا
الأوّل : فمعناه أنّ
الأمر بالشيء كالصلاة
الصفحه ٨٠ : أوسع فالواجب موسّع.
ثمّ اختلفوا في
الموسّع وقيل : إنّ الوقت الأصلي للواجب هو ما يسعه من أوّله.
الصفحه ٨١ :
وقيل : زمانه
الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت.
والصحيح : أنّ
مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر
الصفحه ٨٣ :
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل
الأوّل : في مادّة النهي
الفصل
الثاني : في صيغة النهي
الصفحه ٨٨ : لهذا البحث.
الأمر الأوّل : ما المقصود باجتماع الأمر والنهي؟
اعلم أنّ
الاجتماع بينهما يتصوّر على
الصفحه ٩١ : الأمر الأوّل ، وأنّ
الاختلاف في الفرد من حيث الجهة لا يقتضي التعدّد في الجهة ، وهكذا يرفض الأمر
الثاني