الصفحه ٥٥ :
المقصد الأوّل
في الأوامر
الفصل
الأوّل : في مادّة الأمر
الفصل
الثاني : في صيغة الأمر
الصفحه ٥٧ :
الفصل الأوّل
في مادّة الأمر
الجهة الأولى : مادّة الأمر :
المقصود بمادّة
الأمر مجموعة
الصفحه ٧٦ : ضدّان بالإطلاق
الثاني ، وليسا بضدّين بالإطلاق الأوّل ، كما لا يخفى.
والمقصود عند
الأصوليين من لفظ
الصفحه ٧٩ : .
تنبيهات ثلاثة :
الأوّل : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يصحّ من المولى الحكيم
الأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
الصفحه ٨٥ :
الفصل الأوّل
في مادّة النهي
ونعني بالمادّة
مجموعة «ن ، ه ، ي» على الترتيب في ضمن أيّة هيئة
الصفحه ٨٩ :
مكلّف واحد ، مثل : عنوان النظر إلى الأجنبية وعنوان الصلاة ، فالأوّل منهي
عنه ، والثاني مأمور به
الصفحه ١٠٠ : المفهوم :
الأوّل : مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب :
وهو عبارة عمّا
يلزم القضية الملفوظة ، ويكون مطابقا
الصفحه ١٣٢ : آخر ، مثل قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ
الصفحه ١٤١ : أكثر من ذلك.
أقسام العلم :
الأوّل : العلم الطريقي :
وهو الذي لا
يكون داخلا في موضوع الحكم إنّما
الصفحه ١٤٩ : ء كانت الاستفادة بمعونة القرائن أو بالوضع (١). ومثال الأوّل : ظهور لفظ «أسد» في قولك : رأيت أسدا
يرمي
الصفحه ١٥٦ : .
تمهيدات
: الأوّل : قد
علمت أنّ القاعدة الأوّلية تقتضي عدم جواز العمل بغير العلم مهما كان ذلك الغير
الصفحه ١٥٨ : :
استدلّ المنكرون
بوجوه نسرد المشهور منها تشحيذا لذهن المبتدئ :
الوجه الأوّل :
دعوى الإجماع
على عدم
الصفحه ١٨٩ : ، وقد يفرض ذلك في التعبّديات ، أمّا التوصّليات
فكالمثال الثاني ، وأمّا التعبّديات فكالمثال الأوّل
الصفحه ١٩٨ : الشبهات الحكمية فهي التي ذكرت لها عدّة شرائط منها :
الأوّل : الفحص عن الأدلّة الشرعية :
وهو الشرط الذي
الصفحه ٢١٧ :
المقصد الثامن
في التعادل والترجيح
الفصل
الأوّل : في معنى التعادل والترجيح
الفصل
الثاني