الصفحه ١٥٢ : المحصّل يفيد العلم بالحكم المجمع عليه لمن قام
الصفحه ١٦١ : العلم إنّما هو التأكيد على الحكم
العقلي والإرشاد إليه ، وقد حكمت العقول بأنّه يجب على المكلّف في الأحكام
الصفحه ١٦٢ :
المعنى الذي نفهمه بالعقل مستقلّا ، فالآيتان إذن إنّما تلفتان النظر إلى
هذا الحكم العقلي البديهي
الصفحه ١٦٦ :
الواحد لا يفيد إلّا الظنّ بالحكم ظنّا نوعيا ، ومعنى حجّية الخبر حجّية الظنّ
النوعي ، لكن لا الظنّ النوعي
الصفحه ١٧٧ : الشبهة
الحكمية والموضوعية ، حيث لم يكن هناك الحالة السابقة ملحوظة ، كأن يشكّ في وجوب
الدعاء عند رؤية
الصفحه ١٨١ :
بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له ، وهذه الآية واردة
لبيان سنّة الله في الأمم
الصفحه ١٨٢ :
وحاصل
الاستدلال به أنّ الحكم الّذي هو محجوب عن المكلّفين وهم لا يعلمونه فهو موضوع
عنهم لا يؤاخذون
الصفحه ١٨٥ : مشتبه الحكم.
والجواب : لا
يجب اتّباع هذا العلم عند الجميع حتى عند الأخباري ، فإنّه لو وجب الاحتياط
الصفحه ١٨٦ : الأخبار بإطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية ، مع
أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعا ، فلا
الصفحه ١٩١ :
تنبيه
: إنّ البراءة
العقلية والنقلية إنّما تجري في الحكم الإلزامي مثل الوجوب والحرمة ، فإذا شكّ
الصفحه ١٩٣ : بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال
بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على
الصفحه ١٩٥ : أنّ الأقلّ مع الأكثر محكوم بحكم واحد ، بمعنى أنّه ليس لما زاد على الأقلّ
حكم مستقلّ في نظر الشارع
الصفحه ١٩٧ : ءة :
تقدّم أنّ
البراءة على أنحاء ، منها : البراءة في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة
الحكمية ، وكلّ واحدة
الصفحه ١٩٨ : الشبهات الحكمية فهي التي ذكرت لها عدّة شرائط منها :
الأوّل : الفحص عن الأدلّة الشرعية :
وهو الشرط الذي
الصفحه ١٩٩ : واستفراغ الوسع في مظان الأحكام الشرعية إلى حد تطمئنّ نفسه بأنّه لو كان
هناك حكم لتبيّن ، ولا يجب عليه أكثر