البحث في مرقاة الأصول
١٢٢/٩١ الصفحه ١٣٥ : المكلّف الاعتقاد بوجوب الصلاة والقيام بها. فكأنّ الحجّة طريق يوصل المكلّف
إلى الحكم الإلهي.
ثمّ كون الشي
الصفحه ١٤٥ : ما يتعلّق بحجّية الظنّ :
الأوّل
: أنّه قد علمت
أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ
الصفحه ١٤٦ :
الإلهية ؛ إذ لو لم يكن الظنّ حجّة ولم يصحّ الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية لزم
منه تكليف عامّة المكلّفين
الصفحه ١٥٠ : بكلام المتكلّم ،
فإنّ المولى يكتفي في إيصال مقصوده إلى العبد بكلام ظاهر في مرامه كما أنّ العبد
أيضا
الصفحه ١٥٣ :
بتحصيله ، ولا يفيد غير الظنّ بالنسبة إلى من لم يحصّله.
ثمّ لا ريب لدى
المشهور في حجّية الإجماع
الصفحه ١٥٤ : .
٢ ـ الشهرة العملية :
وهي بمعنى
استناد المشهور في مقام الإفتاء إلى خبر ما ، بأن نعلم أنّ جمهور العلما
الصفحه ١٧٨ : الأمر بين المحذورين ، مثل ما يشكّ في أنّ الفعل
الفلاني إمّا واجب وإمّا حرام ، ولم يمكنه الوصول إلى العلم
الصفحه ١٧٩ : الإشارة إلى مواردها ، ولكلّ منها شرائط وأحكام نشير
إليها في المستقبل حسبما يقتضي وضع الرسالة.
الصفحه ١٨٠ : إذا شكّ
في أنّه حرام أو مباح ففي مثل ذلك ذهب الأصوليون إلى البراءة ، والأخباريون قالوا
: لا بدّ من ترك
الصفحه ١٨١ :
بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له ، وهذه الآية واردة
لبيان سنّة الله في الأمم
الصفحه ١٨٤ :
أهمّها :
١ ـ قوله تعالى
: (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(١).
ووجه دلالتها
على
الصفحه ١٨٦ : عليهالسلام : «الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن
غيه ... فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ١٩٠ : على الحائض ذاتا مثل سائر المحرّمات
الإلهية ، بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ولا تكون الحرمة من
الصفحه ١٩٣ : بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال
بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على