الصفحه ٥٠ :
: المشتقّ لغة
: المأخوذ.
وفي اصطلاح
الأدباء : هو اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله على حروفه ، وموافقته
الصفحه ٥٣ :
المشهور بين
القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن
المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال
الصفحه ٦٣ : في شهر رمضان متعمّدا على حلال يجب عليه إتيان واحد
منها على نحو التخيير.
والتعييني : الواجب الذي لا
الصفحه ٦٩ : لا؟ وعلى تقدير أنّ الأمر الاضطراري
واف بمصلحة الأمر الواقعي كلّها فلا فرق بين إتيان المأمور به بالأمر
الصفحه ٧٧ :
كونها مطابقية أو تضمّنية (١) أو التزامية ، يعني يبحث عن أنّ الأمر بالشيء هل يدل
على النهي عن ضدّه
الصفحه ١٠٦ :
متفاهم العرف.
وإذا
عرفت هذا فاعلم :
انّ النزاع في
المقام في أنّه هل الحصر يدلّ على انتفا
الصفحه ١١٤ : ، وذلك مثل ما إذا لم نعلم أنّ من أصرّ على الصغيرة فاسق
أم لا ، ورأينا زيدا مصرّا عليها مع كونه عالما
الصفحه ١١٥ : الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ، بل ادّعي
الإجماع عليه ، وعليه جمهور المحقّقين من العامّة والخاصّة
الصفحه ١٢٢ :
دلالته على المطلوب أوضح وأظهر من دلالة العامّ على معناه ؛ ولهذا ترى أنّ
سيرتهم مستمرّة على العمل
الصفحه ١٢٨ :
صلاحية للانطباق على جميع أفراده فهو المقيّد ، فلفظ «رجل مؤمن» مقيّد ؛
لأنّه قد سلب منه شياعه
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثالث
في المبيّن
وهو ما اتّضح
مفاده ولم يتوقّف فهم مراد المتكلّم عرفا على إضافة بيان
الصفحه ١٤٩ : ، في الرجل الجريء بقرينة يرمي. ومثال الثاني : ظهور صيغة الأمر في الوجوب
على المشهور ، فإنّها لديهم
الصفحه ١٥٤ :
الفصل السابع
في الشهرة
اعلم أنّ
الشهرة على أقسام ثلاثة :
١ ـ الشهرة في الرواية :
وهي
الصفحه ١٥٧ : حجّية مثل الخبر إنّما يأتي على قول أغلب
الأعلام من القدماء وجمهور المتأخّرين من إمكان حجّية الظنّ
الصفحه ١٧٠ : العلمي ؛ إذ على
تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط جميع الروايات الموجودة
في أيدينا