الصفحه ١٧٩ :
في بقائه ، فحينئذ نعمل كما كنّا نعمل مع اليقين بوجوده ، بأنّه لو كانت له
زوجة فهي تبقى على حالها
الصفحه ١٨٤ :
الفصل الثاني
أدلّة الأخباريين على وجوب
الاحتياط وعدم جواز التمسّك بالبراءة
وهي كثيرة نذكر
الصفحه ١٨٨ :
فقط ، وأمّا المقرونة بالعلم الإجمالي فهي على الأكثر مورد للاحتياط كما
ستعرف في مبحث الاشتغال
الصفحه ١٩٥ : ـ مثل الشيخ الأنصاري ـ
بمعزل عن محلّ الكلام ، والّذي يوجبه ـ مثل صاحب الكفاية ـ لا يقول بوجوبه على
الصفحه ١٩٧ : ءة :
تقدّم أنّ
البراءة على أنحاء ، منها : البراءة في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة
الحكمية ، وكلّ واحدة
الصفحه ٢١٤ : العقلية ، وكذا الآثار الشرعية المترتّبة عليه مع
الواسطة عرفا.
مثلا : إذا غاب
زيد عنّا غيبة منقطعة وكان
الصفحه ٢٣١ : إنّما يكون بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن ، فيحمل كلّ واحد منهما على
القدر المتيقّن ويعمل به في ذلك
الصفحه ٢٣٩ : .
وعن بعض أنّه :
ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة ،
يعني
الصفحه ٢٤٢ : بالبعض المعتدّ به من الفقه علما استدلاليا على نحو ما يعلم به
الفقيه المطلق بجميع الأحكام. فالكلام فيه في
الصفحه ٢٤٥ : وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في الفتوى والاستنباط وكان وزر
العمل على الفقيه ، وصحّ إطلاق التقليد عليه إذا
الصفحه ٢٤٨ :
العالم وفتواه حجّة ، فلا يكون العمل به عملا بغير علم.
وأمّا ما دلّ
على ذمّ التقليد فهو أجنبي عن
الصفحه ٢٤٩ : التقليد الابتدائي :
استدلّ على
الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها :
١ ـ الإجماع
المدّعى في
الصفحه ٥ :
كلمة الناشر
لأصول الفقه
مكانة خاصّة من بين العلوم الإسلامية ، حيث يوضّح الأسس التي تسير عليها
الصفحه ٣٦ : نوع من الحيوان المفترس أنّه أسد أو لا ، فنجعل ذلك الحيوان المفترس
موضوعا ونحمل عليه لفظ «أسد» بما له
الصفحه ٤٤ : الصوم والحجّ. واستدل عليه بقوله تعالى
حكاية عن عيسى بن مريم عليهماالسلام : (وَأَوْصانِي
بِالصَّلاةِ