الصفحه ٦١ :
هاهنا : وضوح الدلالة على المعنى بحيث إنّ العرف يحمل اللفظ عند تعرّيه من القرينة
على ذلك المعنى.
وهذا
الصفحه ٧٠ : ء ووجوب مقدّمته ، يعني إذا علمنا
بوجوب شيء وعلمنا أنّه متوقّف على فعل معيّن ، كتوقّف الصلاة على الطهارة
الصفحه ٧٢ :
٤ ـ المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة :
أمّا
المتقدّمة : فهي التي
تتقدّم على الواجب زمانا ، مثل
الصفحه ٨٧ :
الفصل الثالث
في دلالة النهي على الدوام والتكرار
اختلفوا في
دلالة صيغة النهي على التكرار مثل
الصفحه ٩٠ : المتعلّق بعنوان الصلاة باق على حاله ، وكذا النهي المتعلّق بعنوان الغصب
باق على حاله ، فمعنى ذلك أنّ الأعمال
الصفحه ٩٥ :
بذلك الجزء على وجه مسموح به شرعا ، بأن لا يقف في الحجّ على الوجه المطلوب
، فهو أيضا موجب لفساد
الصفحه ١٠٢ : ويراد
به المشتق الأصولي أو النحوي ، وقد عرفتهما في بحث المشتق.
وقد يطلق ويراد
به كلّ لفظ يدلّ على ما
الصفحه ١٠٨ : مفهوم
اللقب هو : هل ثبوت الحكم لموضوع ما يدل على انتفاء ذلك الحكم عن غيره؟ مثلا إذا
قيل : زيد قائم ، فهل
الصفحه ١٢٣ : الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد وهي على الأغلب خافية علينا
، والله تعالى ينشئ الأحكام على طبق ما تقتضي تلك
الصفحه ١٣٧ :
المعتبر الدالّ على الحكم بالدلالة الظنّية أمارة على الحكم.
ويقصد بها
الأصوليون : الطريق المجعول
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
بيان المناط في حجّية شيء ما
قد علمت معنى
الحجّية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه
الصفحه ١٤٢ :
والطريقي على نحوين :
١ ـ العلم
التفصيلي.
٢ ـ العلم
الإجمالي.
والتفصيلي مثل
ما تعلم أنّ
الصفحه ١٤٤ :
الإقدام على مخالفة السيّد والتجرّي في جنابه فعلا محرّما ومعصية من
المعاصي؟
ثانيهما
: أنّه على
الصفحه ١٥٨ : :
استدلّ المنكرون
بوجوه نسرد المشهور منها تشحيذا لذهن المبتدئ :
الوجه الأوّل :
دعوى الإجماع
على عدم
الصفحه ١٦٥ :
زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا
ورد في وجوب الرجوع