وخالد وحيدر. (١)
يلاحظ عليه : أنّ طريق إثبات اللغة وتعيين مفاد الألفاظ ومعانيها ، هي التبادر وصحّة الحمل والاطراد لا الدقائق العقلية التي لا يلتفت إليها إلا طبقة خاصة ، وإلا فيجب أن يقول بالعموم في المفرد المحلّى باللام ، لجريان نفس البيان فيه مع أنّه قدسسره لا يقول به فيه.
والأولى التمسك بالتبادر الحاسم للنزاع.
والكلام في استفادة العموم نفس الكلام في استفادة العموم من وقوع النكرة في سياق النفي أو لفظ « كلّ » طابق النعل بالنعل بمعنى انّه لا حاجة في فهم العموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة. نعم دفع احتمال مدخلية قيد في الموضوع رهن جريانها.
الرابع : المفرد المحلّى باللام
وقد عدّ من ألفاظ العموم ، المفرد المحلّى باللام واستدلّ له بوجوه قاصرة ، كوصفه بالجمع في المثل الدارج : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ، وصحّة ورود الاستثناء عليه كقوله سبحانه : ( إِنّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْر * إِلاّ الّذينَ آمَنُوا ) (٢) ، وانّ اللام للتعريف والمعرّف هو أقصى المراتب.
والظاهر انّ استفادة العموم في الموردين الأوّلين بالقرينة الخارجية ، أمّا الأوّل فلأنّه لا فرق بين دينار ودينار ودرهم ودرهم في أنّه يغرّ الإنسان ، وأمّا الثاني فبما انّ الإنسان طبيعة واحدة ، فيكون تمام أفرادها في خسر ، لأنّ أفراد الطبيعة فيما يجوز
__________________
١. تهذيب الأُصول : ١ / ٤٦٧.
٢. العصر : ٢ ـ ٣.