في امور :
الأوّل : إمكان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ، وعدم إمكانه بمسلكنا فيه إلّا على الوجه الذي تقدّم منّا ذكره.
الثاني : جواز استعمال لفظ المشترك في القرآن ، فضلا عن غيره في اللغة والمحاورة.
الثالث : أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين : إمّا الوضع كما هو المشهور ، أو الجمع بين اللغات كاحتمال المتقدّم على نحو منع الخلوّ.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه من وجهين :
الأوّل : في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.
الثاني : على فرض إمكانه وجوازه ، فهل أنّ ذلك الاستعمال على خلاف الظهورات العرفيّة أم لا ؟
أمّا الكلام في الجهة الاولى ، فقد ذهب المشهور من المتأخّرين إلى الاستحالة وعدم الإمكان ، وأنّ هذا السنخ من الإطلاق والاستعمال مستحيل عقلا.
وقبل بيان ذلك وتحقيقيه لا بدّ لنا من تحرير محلّ النزاع ليكون موضوع البحث معلوما مشخّصا لطالب الحقيقة.
واعلم أنّ محلّ البحث والكلام بين الأعلام هو عبارة عمّا إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين على نحو يكون الإطلاق والاستعمال الواحد في الواقع ونفس الأمر في حكم الإطلاقين والإبرازين والدلالتين مستقلّتين ، فيكون استعمال الواحد في حكم الاستعمالين على نحو يكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على حياله واستقلاله.