الصفحه ٢٥٩ : (١) ، والحقّ أنّ هذا القول أقرب إلى التصديق عند صاحب
النظر الدقيق لا القول الأوّل.
وتقريب ذلك على
ما تقدّم من
الصفحه ٢٦١ :
إلى الوضع لا محالة ؛ إذ من الواضحات أنّ الوضع أمر اعتباري جعلي نظير
الامور التشريعية الاختيارية
الصفحه ٢٧٢ : آخر كالأوّل ، فيكون الصادر بعد من
المتكلّم ثانيا هو مثله لا عينه ولو كان المتكلّم هو نفس الواضع الأوّل
الصفحه ٢٧٩ :
البرهان لا يحتاج إلى أزيد من هذا البيان في نظر من يكون له أدنى تأمّل في
المحاورة لاستظهار المعاني من
الصفحه ٢٨١ : معلول للوضع بالقطع واليقين
لا محالة ، وإنّما هو كاشف عنه كشفا حتميا إنيّا.
وذلك من جهة ما
تقدّم آنفا
الصفحه ٣١٤ :
لا مزيد عليه.
وقد انقدح ممّا
قدّمناه سابقا بما له من التحقيق أنّ الإطلاقات المذكورة ليست من سنخ
الصفحه ٣١٧ :
المتقدّمة ، وإنّما الشارع تابعهم في ذلك بزيادة جزء أو قيد أو شرط فيها ،
وتلك الزيادة لا تضرّ بصدق
الصفحه ٣٣٥ : الإجمال في ذلك المجال لا محالة ، ثمّ التزم أنّ الحال يكون
كذلك في سائر المركّبات الامتزاجيّة الاختراعية
الصفحه ٣٤١ :
لعدم تحقّق صغرى هذه القاعدة الفلسفية على مسلك الأعمّي ، وبدون تحقّقها لا
سبيل لنا إلى كشف الجامع
الصفحه ٣٤٢ :
لا شيء هناك يكون هو الكاشف عن وجود جامع بين أفرادها ، مثلا صلاة الصبح
يترتّب عليها نهي عن منكر
الصفحه ٣٤٧ : أيضا قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو
زمان أو حالة لا محالة.
وعلى الجملة ،
فإنّ ما يترتّب عليه الأثر
الصفحه ٣٤٨ :
من الجامع على تقدير تسليم وجوده ، والإغماض عن جميع ما تكلّمنا به في وجه
عدم إمكانه ووجوده ، لا
الصفحه ٣٥٥ : الأمر
الثاني فيردّه أنّ الأمر في الماهيّات الاعتبارية لا يكون مبهما بوجه من الوجوه
أصلا ، ضرورة أنّ
الصفحه ٣٥٦ : للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمّى كيف ما كان ، ومن الظاهر أنّ الجامع
المزبور لا يكون متعلّق الأمر ، بل
الصفحه ٣٦٢ : الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء ، فحينئذ لا بدّ من
تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع