الصفحه ٤٦١ :
وأمّا الأصل
المشهور بينهم : وهو أنّ النظر إلى اللفظ آلي في مقام التكلّم والاستعمال ، وإلى
المعنى
الصفحه ٣٩ : الكثير.
فأصبحت النتيجة
ـ بما أوضحناه ـ أنّ الاستناد في ذلك المورد إنّما يكون استناد معلول واحد وحداني
الصفحه ١٥١ : استقلاله في عالم المفهوميّة بخلاف المعنى الاسمي ، لاستقلاله في تلك الجهة ،
ولأجل ذلك تكون له إخطاريّة محضة
الصفحه ٢٨٤ : ، فلا يمكن إثباته باستصحاب عدمه ، وإن تمسّك فيه ببناء
العقلاء وعرف المحاورة ـ كما تقدّم ـ على عدم
الصفحه ٢٨٩ : فرده أو أفراده وليس له وجود آخر غيره ، وإنّما الوجود الواحد وجود لهما
بالذات. وإنّما الاختلاف في جهتي
الصفحه ٣٣٧ : ليس أوّل درجة من هذه الأفراد الصحيحة تحت ميزان مشخّص وضابط معيّن
حتّى نلتزم بأنّ الموضوع له في ألفاظ
الصفحه ٣٥٣ : البدليّة كما اخذت فيها.
وبالجملة ،
الإبهام غير الترديد وهذا الذي تصوّرناه في ما وضع له الصلاة بتمام
الصفحه ٣٦٩ : الموضوع له هو خصوص الأركان من دون أن يرد على ذلك شيء
من الإشكالات المتقدّمة.
ومن جميع ما
ذكرناه في
الصفحه ٤٠٤ : البحث المهمّ الاصولي ، بل الحقّ المحقّق أنّه لا تترتّب على النزاع بين
القولين ثمرة يمكن أن تكون واقعا في
الصفحه ٤٧٣ : الإشارة إليه لا اختصاص له
بالمشتقّات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل القسم الثاني من
الصفحه ٤٧٨ : المقام ينقدح له الجواب عن إشكال شيخنا الاستاذ قدسسره ، وذلك من جهة أنّ البحث في المشتقّ ـ كما أشرنا إليه
الصفحه ٥٢١ : ، فإنّه بعيد عن التصديق فلا يمكن
المساعدة له أصلا وأبدا ، لإمكان تصوير الجامع في المقام بوجهين :
الأوّل
الصفحه ٥٢٣ :
هذا العنوان ، نظير ما ذكرنا في بحث الصحيح والأعمّ في باب وضع الصلاة من
تصوير الجامع الانتزاعي
الصفحه ٤٥ :
ومثلها.
ورابع الأقسام
يكون من سنخ الامور العدمية ، نظير التروك في محرّمات الإحرام ، وصوم شهر
الصفحه ٦٨ :
ولكن لا يخفى عليك
أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات.
ومن هذه
الناحية لا يمكن الالتزام بها ، وإن