حسب ما نسب إليه ذلك ، وأمّا من حيث اعتبار الظهور فلا يبقى لها ظهور في معانيها الحقيقية. هذا.
ولكنّ الإنصاف بالنظر إلى الحقيقة في المقام أنّه لا ثمرة لهذا المبحث من الأصل والأساس كما اختار ذلك شيخنا الاستاذ قدسسره ، وذلك من ناحية أنّ الكبرى المذكورة ـ وهي حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية ، أو التوقّف بناء على عدم الثبوت ، وعلى المعاني الشرعية بناء على الثبوت ـ وإن كانت مسلّمة ، إلّا أنّ الصغرى غير مسلّمة ، لعدم الشكّ في المراد الاستعمالي عند استعمال هذه الألفاظ ، سواء قلنا بإثبات الحقيقة الشرعية ، أم قلنا بعدم الإثبات ، لأنّها على كلّ من التقديرين استعملت في عرف المتشرّعة في تلك المعاني الشرعيّة بالقطع واليقين. فإذن لا يبقى لنا مورد للشكّ في المراد عند استعمالها فيها (١).
وفي الجملة ، فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبيّ المعظّم صلىاللهعليهوآله بواسطة الأئمّة عليهمالسلام ، لا سيّما من بعد زمان الصادقين إلى زمان غيبة إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف. ومن البديهي الواضح الجدّي أنّ الحقيقة الشرعيّة وإن سلّم عدم إثباتها ، ولكنّه لا ينبغي الريب أنّ الحقيقة الشرعية في زمان الأئمّة عليهمالسلام متحقّقة يقينا ، وعلى ذلك التسليم فلا يبقى لنا مورد شكّ في مراد الشارع المقدّس من استعمال هذه الألفاظ حتّى نحتاج إلى العلاج أو التوقّف ليكون ذلك ثمرة للبحث في هذه الألفاظ الواردة في العبادات والمعاملات وأمثالهما من الكتاب والسنّة.
وقد بقي هنا تنبيه يمكن أن يكون ذلك من الإشكال على ما ذكرناه في المقام ،
__________________
(١) راجع أجود التقريرات : ٣٣.