ولكنّ التحقيق أنّ ذلك الركن بهذه المثابة ليس هو بمراد بالبداهة والضرورة ، بل المراد به يكون مفهوما جامعا بينه وبين غيره من الأدلّة ، ويمكننا التعبير عنه بالإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيّا أو تنجيزيا أو تعذيريّا ؛ إذ بمعنى العامّ من الركن كلّ ذلك ركن في العمل بالوظيفة ، كما لا يخفى.
ولو كان المراد من الركن منهم المعنى الجامع الذي بيّناه فلا واقع لهذا الإشكال بوجه من الوجوه أصلا وأبدا كما تقدّم.
وببركة هذا البيان بان الفرق بين المسائل الاصوليّة والقواعد الفقهية ، إذ الأحكام المترتّبة على القواعد سواء كانت من ناحية الشبهات الموضوعيّة ، كقاعدة الفراغ واليد والحلّية وأمثالها ، أم كانت شاملة للشبهات الحكميّة أيضا ، مثل قاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وهكذا قاعدتي : ما يضمن وما لا يضمن ونظائرهما ، إنّما هي من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها في الخارج بالنسبة إلى أفرادها ، من دون أن تكون من باب الاستخراج والاستنباط والتوسيط ، مع أنّ أخذ النتيجة في الشبهات الموضوعيّة منها جزئية شخصية.
هذا تمام الكلام في بيان ورود الإشكال والجواب عنه.
ولكنّ الحقّ الذي لا بدّ من الاعتقاد به في المقام أنّه لا شيء من القواعد الفقهية جارية في الشبهات الحكميّة.
على أنّ قاعدتي نفي الضرر والحرج غير جاريتين في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وقاعدة ما يضمن من الأصل والأساس متضمّنة لثبوت الضمان باليد عند عدم إلغاء المالك احترام ماله ، وخاصّية القواعد الفقهيّة إنتاج أحكام جزئيّة وشخصيّة بالبداهة والواقع لا محالة.
وكيف كان في نهاية الشوط : إنّ النتيجة في موارد جريان القواعد الفقهيّة من