ناحية عدم وفور هذا الشرط فيها خارجة عن المسائل الاصولية بلا مجال ريب وشكّ فيها.
وملخّص الكلام في المقام : على هذا الأساس عليك أن تميّز كلّ مسألة تجعل أمامك أنّها مسألة اصوليّة أو فقهيّة ، لا كما ذهب واختار المحقّق النائيني رحمة الله عليه (١) من أنّ النتيجة الحاصلة من المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غير قاعدة تلقى إلى المكلّف العامي الجاهل الغير المتمكّن من الاستنباط وتعيين الوظيفة عند العمل والامتثال. فيقال له : كلّما دخل الظهر وحضر وقت الصلاة وكنت مع الشرائط وجدانا فعليك وجوب إتيان الصلاة ، فيأخذ في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي فيلقي المكلّف المتذكّر لجميع تلك القيود المأخوذة في الحكم الواقعي في مقام الامتثال.
ومن الواضح أنّه ليس الأمر كذلك في مقام أخذ النتيجة عن المسألة الاصوليّة ، فإنّها بنفسها لا يمكن أن تلقى إلى العامي الجاهل غير المتمكّن على الاستخراج والاستنباط ، بل إعمالها وأخذ النتيجة منها مختصّ بالمجتهد جامع الشرائط المتبحّر فقط دون غيره ؛ إذ غيره من طبقة العوام لا حظّ لهم في ذلك. نعم ، لهم الحظّ من الحكم المستنبط من هذه المسائل الاصوليّة لا هي نفسها ، فصارت النتيجة في نهاية الكلام في هذا المبحث أنّ الملقى إلى المكلّف من تلك المسائل الاصوليّة منحصر في الحكم المستنبط منها ، لا نفس المسائل ، فخذ واغتنم.
فلا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدّس الله نفسه الزكية في المقام وإن كان تماما بالنسبة إلى نفس المسائل الاصولية ؛ إذ إعمالها عند مواردها وتحصيل النتيجة
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٣٠٩.