الصفحه ٥٠٠ :
ينبغي التنبيه على
أمور مهمّة :
(الأول):
وقد تظهر
الثمرة بين النسخ والتخصيص فيما إذا ورد
الصفحه ٤٣٣ : فالغاية تكون عبارة عن النقطة
الموهومة التي لا وجود لها تكون جزءا غير قابل للتقسيم ، وهو مبنيّ على بطلان
الصفحه ٣٩٥ : الخروج إنما يكون بترك الدخول لا بفعله ، وعلى ذلك يكون
عكس القاعدة وموردها وهي كترك السير الذي هو مقدّمة
الصفحه ٣٤٥ : يخرج سيره عن الإباحة بمجرّد توقّف الحج عليه.
وبالجملة :
لا تخرج
المقدّمة عن حكمها الذي كان لها
الصفحه ٣٩ : المفاهيم الاسمية المستعملة فيها ألفاظها هي المنطبقة
على الهويات المتحصّلة في موطن آخر حتى في الإنشائيات من
الصفحه ١٦٩ : وعليه يجب تحصيل القدرة أو حفظها
شرعا ، ويكون السير للحج قبل أن يهلّ الهلال المعلوم أو الغسل أو تحصيل
الصفحه ٤٩٧ : بالاجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي
وهذه سيرة مستمرّة إلى زمن الأئمة بل وذلك
الصفحه ٣٤٧ : عدم الانحفاظ يبقى على الحرمة كذا
السير في طريق الحج.
إذا عرفت ذلك
ظهر أن الترتّب أيضا مع فرض وجوبه
الصفحه ١٨١ : عنوانا للمسبب وبالعكس» :
والأولى في
الجواب أن نقول :
انّ الجزء
الأخير من العلّة إذا كان اختياريّا
الصفحه ٧٢ : الإطلاق بالجزء المشكوك عن الشك في
الأجزاء ، أما المعاملات : الظاهر من كلام الشهيد في القواعد لا يطلق على
الصفحه ٢٣٣ :
سره ـ في الرسائل في الأصل الثانوي وهو قيام الإجماع على الإجزاء والصحّة
في العبادات في الجملة
الصفحه ٤٩٩ :
العامين من وجه فيكون العام الأول مخصصا للثاني فيما إذا ورد الثاني بعد حضور وقت
العمل بالأول على تقدير عدم
الصفحه ٦٢ : التأريخ فيتعارضان الأصلين وهو أصالة تأخّر
الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ولا يجري إلا على القول
الصفحه ٣٣٧ :
الذي ينحل إلى وجوبات متعددة فورا ففورا ، فلكل وجوب معصية ولكل مترتّب على
هذه المعصية إطاعة أو
الصفحه ١٠٢ : .
أما استدلال
الأعمى بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) بضمّه استدلال الإمام بها على عدم