الصفحه ٣٢٧ :
كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة
في انّ من ترك السفر
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة
عليه.
وأما لو قلنا
بما
الصفحه ٣٩٨ :
فيه أنهما هل يكون مبدءين تقيّدتين بشرط لا أو يكون مشتقّين متّحدين لا
بشرط. بناء على الأول يقتضي
الصفحه ٤٢٣ :
تارة استدلّ
بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى
المختار
الصفحه ٤٣١ : غير فرق بين أنحاء الوصف في وقوع النزاع
عندهم مع انه فرق بينهما فانه يقع النزاع على أقوال ثلاثة :
قيل
الصفحه ٤٣٤ : بمثل قوله : لا
صلاة إلا بطهور ، وانه على تقدير عدمه على كونه مفهوما له أن تكون الطهارة
المقرونة مع
الصفحه ٤٤٣ :
على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد
مدخولها وهو المفرد غايته انه
الصفحه ٤٧٧ : نحو : «أنتم» و «افعلوا» وأمثالهما في النزاع وحيث
انّ المخاطبة بها وأشباهها موقوفة على القصد وإرادة
الصفحه ٦٦ : والبسر رطبا ، فلا يتعلّق عليه التكليف لعدم كونه اختياريا.
وأما الثالث :
فلمّا عرفت
سابقا فلعدم إمكان
الصفحه ٨٥ :
فانه اسم مصدر ـ وبالفتح ـ المصدر ، وعلى كل حال لاسم المصدر بما له من
المعنى والهيئة يباين معاني
الصفحه ١٧٠ :
فالمقدّمة تكون
وجودية لا غير اختياريّة مفروض الوجود لازم التحصيل قبل الوقت ، وعلى القول
باستحالة
الصفحه ١٩٤ :
وجه المطلوبيّة النفسيّة وترتّب الثواب عليها إذ أن الأخبار في ذلك فوق حدّ
الاستفاضة ، نعم يكون
الصفحه ٢٣٨ : الجهالة يقبح العقاب عليه ، إذا عرفت ذلك
فلو قلنا بالطريقيّة كما هو الحق ، وانّ وجوب الفحص إنما هو العلم
الصفحه ٣٩٣ : كلّه على
الامتناع ، وأما بناء على الجواز فسقوط القيديّة عند الاضطرار أولى من جهة انه
بناء على الجواز
الصفحه ٤٠٠ : ولا
نجري احتمال الصحّة.
وأما النهي
الغيري التبعي المستفاد من المانعيّة العقليّة بناء على مقدّمة ترك