باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة فتأمّل.
وفيه :
(أولا) : إن أريد استصحاب عدم القرشي مثلا إثبات أن المشتبه ليس قرشيّا فهو لا يعول بالعام ، وإن أريد استصحابه بدون ذلك فالشكّ لا يرتفع في محلّه لا وجه في تحكيم العام فيه وإن أريد استصحاب عدم الانتساب إلى القرشيّة في المشكوك الخاص ، ففيه انّ هذا الفرد المشكوك الخاص متى يكون لا قرشيّا حتى يستصحب.
وبعبارة أخرى : متى كانت هذه المرأة غير منتسبة إلى القرشي حتى يستصحب ، ولو سلّمنا ذلك والأصل يجري في كلا الطرفين كما انه يجري في عدم كونها قرشيّة كذلك يجري في عدم كونها غير قرشيّة.
ويظهر من جماعة من الاخباريّة أنهم يتمسّكون في موارد الاستصحاب الموضوعي بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها ، والعجب من الشهيد الثاني حيث انه قال ـ على ما حكى ـ : والمرأة لا تقتل بالارتداد ، وكذا الخنثى للشكّ في ذكوريّته المسلّط على قتله ، ويحتمل أن يلحظ حكم الرجل لعموم قوله : من بدّل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا تحت العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. انتهى.
وستعرف وجها يمكن التعويل وتصحيحه مضافا إلى احتمال كون المشتبه حكميّة والتخصيص منفصلا كما عرفت في الشبهة الحكميّة على