الصفحه ٣٨٨ : في يوم عرفة وعاشوراء راجح وتركه مرجوح وأرجح منه تحقق
عنوان آخر لا يمكن أن يجتمع مع الصوم ، ويلازم
الصفحه ٣٠٧ :
وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان
تكليف مقيّدا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٠٠ :
عمدا وإتيانها في خارج الوقت فقد ترك عمدا كما ترك الستر والقبلة.
والفرق بين
الشقوق الثلاثة فالواجب على
الصفحه ٣٨٦ : الكراهة مع الوجود فلا يلزم اجتماع الضدّين فالرخصة في فرد
لا تنافي الكراهة لكونها أيضا رخصة ويجوز تركه إلى
الصفحه ١٩٩ :
ويرتفع الإشكال
الوارد فيه جميعا لأن صرف الوجود من الوقت باق بعد يختار أيّ وقت من أفرادها إن
شا
الصفحه ٣٢٢ : للآخر ليس إلا من جهة تعلّقهما ومضادّة متعلّقهما ، والمفروض في الخطابين
المترتّبين الفعليّة والتضاد
الصفحه ٣٣٢ :
الخطاب بنفس جعله يسلب القدرة الشرعيّة عمّا أخذت القدرة فيه شرعا ومن
جهتين لو كان له بدل كالوضو
الصفحه ٢٧١ :
كان حال ذي المقدّمة على هذه المثابة فكيف يعقل أن تكون المقدّمة مما
يترتّب على تركه العقاب أو على
الصفحه ٣١١ :
وغير قابل للجعل في أنه يجب اعمال أحكام التزاحم أي لا يمكن الالتزام
بالجمع بينهما بل لو لم يكن في
الصفحه ٢٨١ : أو إطلاقهما أي تعلّق الطلب بكل منهما مطلقا في زمان فعل الآخر وتركه ،
فلو كان منشأ الالتزام بالجمع
الصفحه ٢١٢ :
وتوضيح ذلك :
انّ مراتب
الفوت متفاوتة مختلفة ، فتارة يكون سبب الترك العمدي بعد وجود الطلب الفعلي
الصفحه ٣٤٢ : الخارجة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه فلو كان للواجب أجزاء خارجية
ولم يعتبر فيها القدرة إلا عقلا ، فهي
الصفحه ٣٨٧ :
وثالثها :
أن يتعلّق
الأمر بعين ما يتعلّق به النهي في العبادة المكروهة التي لا بدل لها كالنهي عن
الصفحه ٢٢٧ : إلى جعل الحكم في قبال الواقع يسمّونه واقعيّا ثانويّا وحكما ظاهريّا
لاتحادهما فللشارع جعلان أحدهما
الصفحه ٣٨٣ :
وإن جهل بأحدهما أو كلاهما فلا ينجز الحكم في حقّه فيكون علم المكلّف وجهله
دخيلا ولكن جهل أحدهما