الصفحه ٢٤٨ : انّ موضوع القصر وهو السفر باق بل وقت صلاة القصر كما إذا علم بالحكم في
الوقت باق أيضا ، وأما بأن يكون
الصفحه ٢٦٩ : الواجب شرطا أو شطرا ومن جهة
احتمال كونها نفس الواجب فلا خلاف فيها لأنها من موارد القاعدة التي قد اجمع
الصفحه ٢٤٣ : ، فلازمه حرمة الإخفات لأن
تركه مقدّمة للجهر ولكن ظهر في محلّه عدم المقدّمية لترك الضدّ حتى
الصفحه ١٢٦ :
إنشائه كسائر موضوعات الأحكام مفروض الصدور قبل صدوره مقدّما على نفسه ،
وكذا في مرحلة الفعليّة
الصفحه ٤١٣ : تعليل الحكم بالمسوخة في
ترتّب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في
الصفحه ١٢١ :
الحكم واستلزام أخذها فيه لدور المصطلح في تلك المرحلة مما لا خفاء فيه.
وأما انشائه
على موضوعه
الصفحه ٢٢١ :
في الأخبار وهو : «ما من واقعة إلا ولها حكم» من غير فرق بين العالم والجاهل.
أما الأول فغير
موجود في
الصفحه ١٢٠ : يتخصص بها إما في إطلاقه بالنسبة إلى أمرين أو
تقييده بأحدهما ولا يعقل إهماله في نفس الأمر بالنسبة إلى شي
الصفحه ١٥٨ : يعقل اهمالها في نفس الأمر بالنسبة إلى شيء مع
علم الأمرية والتفاته إلى ما له دخل منها في غرضه ويتساوى
الصفحه ٤١٠ : .
ولا يعقل أن
يكون الشكّ في اتحاد الصوف عن كل منهما موجبا للشكّ في حلّيته وحرمته وإن لوحظ نفس
هذا
الصفحه ١٢٥ : ء
وموضوعيّته له ، فمرجع تعلّق الخطاب بامتثال نفسه إلى موضوعيّته لشخص نفسه فيكون
في مرحلة
الصفحه ٤١١ :
ولا للحكم عليها بالحل والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتحاد من الحلال بهذا
الأصل بهذه المغالطة
الصفحه ٢٢٣ :
قبل ذلك التعميم سواء ما دلّ على إثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل
القاعدة الطهارة ، ومع ذلك
الصفحه ١٢٧ :
ذهنا في مرحلة الإنشاء لا محالة ، وباعتبار ترتّبه في الفعليّة على شخص نفسه فيلزم
المحذور خارجا في مرحلة
الصفحه ١٦٧ : نفسه حال الدخول أولا.
وقد علم مما
ذكرنا فساد ما ذهب إليه من القول بالواجب التعليقي تفصّيا عن الإشكال