الصفحه ٢٦٥ : يمكن الإشكال عليه بعد كونه
منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف
الصفحه ٣٥١ :
الجعل بعنوان القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحيث انّ في مورد التصادق يستلزم
التنافي الدائمي ، وإذا
الصفحه ٤٢٨ : ذمّته عن جميعها كما في إكرام هاشميّا وأضف عالما وأكرم العالم الهاشمي بداعي
الأمر ويصدق امتثالهما ، وعلى
الصفحه ٤٣٧ : على ما حكى بعض الأعاظم من المتأخّرين واستدلّ في ذلك بأن احتمال
الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات
الصفحه ٤٩٣ :
إنما هو فيما إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام أخص مطلق وأنه يدور بين
التصرّف في ظاهر العام وبين
الصفحه ٥٣٨ :
وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله : «لا صلاة لجار المسجد» أو في الكمال كقوله
: «لا صلاة بحاقن
الصفحه ٤ :
الأحكام الشرعية.
وأسدها من
التعاريف هو الأخير.
وفيه : أنه ليس
جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن
الصفحه ٥ :
وهذه الأربعة
من الأقوال في الحاشية.
ومنها : ما
ذكره النّائينيّ «رحمهالله» قال : إن العوارض
الصفحه ٤٢ :
الحرف ما دلّ على معنى في غيره ، وقد اقتبسوه من كلامه ـ ع ـ وأفسدوه
بتبديل كلمة «أوجد» بكلمة «دلّ
الصفحه ٤٥ :
أن المعنى الحادث بالأداة في جميع استعمالاتها هو خصوصية متحدة بالحقيقة
حاصلة لجميع ما تخصص بها بما
الصفحه ١١٦ :
العلم بتكليف مردد متعلّقه بين المعيّن والمخيّر ومرجعه أيضا إلى التحليلي
بوجه آخر على ما بيّن في
الصفحه ١٤٨ : )
وجه الدلالة :
انّ الإطاعة مما قد أمر بها في هذه الآية ولا تصدق إلا بقصد الامتثال فيجب ذلك في
الأوامر
الصفحه ١٥٢ :
وبالجملة :
فلا يعقل اجراء
البراءة في الأقل والأكثر في المقام مثل الصلاة وغيره لا شكّ حينئذ يكون
الصفحه ٢١٣ : وجوب الاعادة.
هذا غاية ما
يمكن الانتصار به للقول بوجوب القضاء.
ولكنّك خبير
بما فيه لعدم صدق الفوت
الصفحه ٢١٤ : في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون
تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن