الصفحه ٣٧٤ :
وأما أدلّة
المانعين فعمدة أدلّتهم ما ذكره في الكفاية ، وهو أن تعدد الجهة والوجه والعنوان
لا يوجب
الصفحه ٤٠٦ :
إذا عرفت هذه
المقدّمات فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين : المقام الأول في
العبادات
الصفحه ٤٥٩ :
وأما ما لا
يمكن أخذه قيدا فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم ، توضيح المقام أن يقال
: انّ
الصفحه ٤٨٦ : التصرّف في العام بالتخصيص بالرجعيّات أو التصرّف في الضمير
بالاستخدام كما عرفت معناه ، أو في التخصيص فيه
الصفحه ٩٠ :
موضوعة لها فانية في ظرف الاستعمال وحقيقتها الواقعة من أيّ مقولة كانت ، فلا خفاء
في أنها لا تركيب للمفاهيم
الصفحه ٩١ :
الشارح ، وإنما قال أمور لأن الترتيب لا يتصوّر في أمر واحد والمراد منها
ما فوق الواحد ، ثم قال
الصفحه ٢٤٩ :
لو كان شرطا للوجوب لا معنى له ، اللهم إلا أن يقال : انّ هذه الشبهة في
مقابل البداهة فانّ سقوط
الصفحه ٣٧٥ :
يستدعي كل منهما موضوعا غير موضوع الآخر كما في العالم والفاسق المجتمعين
في زيد والمفترقين في عمرو
الصفحه ٣٨٥ :
والخصوص من مطلق كالنهي عن الصلاة في الحمّام ، كما إذا قال : صل ولا تصل
في الحمّام وهذا خارج عن
الصفحه ٤٤٣ :
على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد
مدخولها وهو المفرد غايته انه
الصفحه ٤٦٠ :
على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن
العلماء في التمسّك بالعمومات
الصفحه ١٤ :
كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في
تقريراته في هذه النسبة نظر
الصفحه ٧١ :
أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان
ما هو المأمور به فيتمسّك
الصفحه ٨٧ :
فنسبة اسم الفاعل من الأعراض واقعة في الرتبة الثانية ، ثم نسبة ملابسات
الفعل من المفاعيل من حيث
الصفحه ٨٨ :
في كون مفهومه بسيطا.
الثالث : ولقد أجاد الشيخ في التسوية بين المشتق والجوامد في عدم
أخذ الذات