الصفحه ٢٩ :
بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة
الجمل القاضي بالاتحاد
الصفحه ٦٧ : ء في النار وان الإلقاء بما أنه إحراق
، وإذا تعلّق الأمر بالمسبب يكون السبب من المقدّمات لكن لا مثل
الصفحه ١٥١ : تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل
إلقاء في النار ، فانّ الإلقاء بما أنه إحراق وإذا تعلّق
الصفحه ١٧٣ : الأخذ
باطلاق الهيئة مع ذلك في محلّه فيمكن الحكم بوجوب الفعل على تقدير وجود القيد
وعدمه ، ولا ينافي ذلك
الصفحه ١٩٦ : بأمر مبهم واقعا كالأحكام الوضعيّة كما إذا تعلّق الأمر بالزكاة على
الكلّي في المعيّن ، فلو تلف المال
الصفحه ٣٦١ : لرفع غائلة ـ محذور ـ الاجتماع الحكمين هو كون العنوانين مبدئيين مصدرين لا
مشتقّين كما مرّ عليك ذكره في
الصفحه ٤٧٧ :
المخاطبة بشخص خاص مع عموم الحكم المستفاد من ذلك الكلام ، فكلّما لا مانع
من أن يكون خطابا
الصفحه ٤٩١ : ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال العقل بثبوته للعالم
على وجه الأوليّة.
وأما المثال
الثاني ؛ فيظهر الوجه في
الصفحه ٤٥٨ : مالكه فيضمن كما ذهب المشهور بالضمان
هذا إذا كان أخذ العنوان قيدا في موضوع الحكم بالمخصص وممكنا كما عرفت
الصفحه ٤٧٥ :
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، مما هو كثير مما أخذ الإسم الجنس موضوعا للحكم فانه
لا إشكال في عموم اللفظ ولا نزاع في
الصفحه ٤٩٨ : فيكون ناسخا إذا علمنا أن العام في
بيان الحكم الواقعي للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل وإلا لكان
الصفحه ٤٩٩ :
وأما إذا شكّ
في أنه بيان الحكم الواقعي أم لا فيشكل فستعرف الوجه ، هذا في المطلقين ، وأما في
الصفحه ٥٠٤ : من مقدّمات الحكمة ، والمشهور انه من اللفظ.
ولكن قد عرفت
وستعرف أن النزاع بينهما في أن القيد هل يوجب
الصفحه ٢٩٩ :
قبل طلوع الفجر حتى يتمكّن المكلّف من الصوم حين طلوع الفجر.
وفيه : انّ فرض
الوجوب قبله آناً ما
الصفحه ٣٦٤ :
فتلخّص من ذلك
كلّه أن كون تعدد الجهة رافعا لمحذور الاجتماع ، فلا اجتماع في محل النزاع الذي
حررناه