الصفحه ٢١٠ : المأتيّ بالحكم الثانوي الواقعي وليس بحكم ظاهري.
ذهب الشيخ في
المقام في توضيحه بذكر مقامين :
الأول
الصفحه ٢١١ :
منه حالة الاضطرار ومع زواله يرجع إلى العموم والأخذ بأصالة عدم التخصيص
واستصحاب حكم المخصص لعدم
الصفحه ٢٢٤ :
ومن الموارد
التي يشكل في فهم مراد صاحب الكفاية منها في المقام ، وهو أنه قد يشكل الفرق بين
الأصول
الصفحه ٢٣٢ : للاجتهاد
بعد الاجتهاد.
وفيه : أنه
كذلك إذا كان الزمان واحدا وأما مع تعدد الزمان لا إشكال فيه.
وأما دعوى
الصفحه ٢٦٢ : الذي
يكون دخل فيها هو العلم.
أما القضايا
الحقيقيّة التي حكم به على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها هذا
الصفحه ٣٢٩ :
الأول داخل في موضوع التعارض ، لأن واحدا من الجهر والإخفات لا ملاك له ،
ولذا لو دلّ دليل آخر على
الصفحه ٤٦٦ : والثاني ظاهر ، وهذه صورته والحكم بالإجمال في
صورة دوران الأمرين المتباينين في محلّه سواء كان التخصيص
الصفحه ٤٦٩ : ، فان
أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ
الاستثناء إلى
الصفحه ٥٢٣ :
ثم انه يشكل
التمسّك بالإطلاق في المقام على القول بالمجاز فانه قد عرفت أنه أخذ السراية
والشياع جز
الصفحه ٢٨٢ :
فالحكمان لو
كان بينهما أهميّة يسقط خطاب المهم ولو لم يكن منهما أهم ، فمن جهة بطلان الترجيح
بلا
الصفحه ٢٨٨ : وأخوه وجماعة من المتأخّرين ـ كالنائيني وغيره (قدسسرهم) ـ.
ومعنى ترتّب
أحد الحكمين على الآخر في المقام
الصفحه ٤٢٣ :
تارة استدلّ
بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى
المختار
الصفحه ١١٣ : المباشرة والاختياريّة وما عدى محرّم على ما هو التحقيق عندنا من كفاية
تعدد الجهة في تعدد متعلّق الحكمين وعدم
الصفحه ٢٦٣ : التكوينيّة كذلك لا يعقل تقدّم
الحكم على الموضوع في العلل الشرعيّة ، فانه لا يعقل كل ما يكون دخل في الموضوع
الصفحه ٤٧٤ : ، وإنما يثبت الحكم لهم بدليل آخر ، وظاهر
المثالين ولو بعد تصرّف في الثاني بتجريده عن الماضويّة أو بالقول