الصفحه ٤٥٤ : الفرق بينهما خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين
الإشارة وعنوان العام المخصص فانّ للعالميّة مدخلا في الحكم جزما
الصفحه ٥١٧ : العرفيّة وموارد الإطلاق المطلق ،
فانه أقوى شاهد. ثم انّ وروده في مقام بيان الحكم الآخر قد يكون واضحا جليّا
الصفحه ٥٢٢ :
بباطن اليد فلا يصحّ التيمم لو وقع بظاهرها لا في حال الاضطرار فيحتاج في إثبات
الحكم بظاهر اليد مع تعذّر
الصفحه ٢٨٥ : الحكم
عن موضوعه ، وفي باب التزاحم يرجع إلى الحكم برفع موضوعه.
الخامس :
انّ التزاحم
على خمسة أقسام
الصفحه ٣٣٣ :
وهكذا لا يصحّ أن يقال : أترك وإلا فافعل وحكم الضدّين لا ثالث لهما حكم
النقيضين والجهر في القرا
الصفحه ٣٥٠ :
فأوجبت النهي عنها ، فينحل حسب تعددها لجميع أفرادها بلا فرق في متعلّقه
سواء كان موضوعا خارجيّا
الصفحه ٣٧٩ : مقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي موجبة لخروج الأفراد
عن كونها متساوية الاقدام في الإطلاق البدلي ، فيقيّد
الصفحه ٣٨٠ :
إطلاق متعلّق الأمر بغير فرد المجامع من المكان الغصبي ، وهذا القيد لا بدّ
أن يكون في مرحلة الواقع
الصفحه ٤٧١ : العمدة في وجوب الفحص عند
العمل بالبراءة في الحكم الشرعي عدم جريان دليل البراءة عند عدم الفحص.
أما العقل
الصفحه ٢٧٣ : : لو قصد التوصّل في القسم
الثاني يخرج عن الحرمة بخلاف القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف
الصفحه ٤٩٠ :
فيتعيّن فيه التخصيص. واعتبار التصرّف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن
التصرّف في مورد التعارض أولى
الصفحه ١٣١ : البرهان عليه كما حرر في محلّه ، فكذلك اناطة موضوعه
الذي يدور الحكم العقلي المذكور مداره بالإتيان به بما له
الصفحه ٢٤٠ :
الطريق على حلّية الاحتمال كون الحكم في هذه الواقعة مذكور في الكتب الأربعة
فمجرّد العلم بتكاليف في مؤدّيات
الصفحه ٥٣٦ : الحاجة إليه والأصل عدمه بل يكفي في ذلك ملاحظة صحّة الإضافة بواسطة ارتباط
حاصل من الحكم والعين من جهة ما
الصفحه ١٧٧ :
تكون فيه بحسب المدلول كما إذا ورد : «لا تكرم الفسّاق» ورد أيضا : «أكرم
عالما» حيث انّ «لا تكرم