الذي ينحل إلى وجوبات متعددة فورا ففورا ، فلكل وجوب معصية ولكل مترتّب على هذه المعصية إطاعة أو تحققا في زمان واحد ، فلو كانت الأزمنة مقيّدة بعصيان أداء الدين ، ففي كل آن يشتغل المكلّف بالإزالة يتحقق موضوع لها وعصيان له.
وأما لو كان من قبيل أمر وحدانيّ فتارة يكون الزمان من مقوّماته كالصوم ، وأخرى لأنه زمانيّ اعتبر في الزمان ، فالأول كالصوم فانه إمساك مستمر من الطلوع إلى الغروب ، والثاني كالصلاة فانه لو أمكن إيجادها في زمان واحد لما كان به بأس ، وعلى أيّ حال فحصول الشرط في أول الشروع وإن لم يكن كافيا لتحقق الأمر الفعليّ لهذه الأفعال التي لها جامع وحدانيّ إلا أن الأمر التدريجي شرطه نحو التدريجي بمعنى أن لكل جزء شرط يعتبر حصوله في زمان نفس هذا الجزء ، ولكن من حيث جهة واحدة هذا بجزء مع سائر الأجزاء يعتبر هذا الجزء واحدا اعتبارا لا حقيقة في ظرف حصول ما هو شرط لسائر الأجزاء بمعنى أن هذا الأمر الانتزاعي وهو كون السلام واجدا لشرطه شرط لفعليّة تكبيرة الإحرام بحيث لو فات هذا الشرط في ظرف حصوله المشروط انكشف عدم فعليّة تكبيرة الإحرام ، كما انّ السلام صحيح بشرط كونه مسبوقا بصحّة التكبيرة والفاتحة صحيحة بشرط كونها واجدة لشرطها في ظرف حصولها وكونها ملحوقة بالأجزاء اللاحقة الواجدة للشرائط ومسبوقة بالأجزاء السابقة الجامعة للشرائط.
وبعبارة أخرى : ليس الشرط هنا شرطا بوجوده الخارجي كالإجازة في باب الفضولي الذي لا يعقل اعتبارا أو عرفا أن يكون الأمر المنتزع