والملاك لا يصحّ موضوع ما يمكن أن يتقرّب به ولذا لو قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مرحلة الطلب لا يصحّ الصلاة في ردّ المغصوبة ولو كان المكلّف جاهلا بالحكم لأن العلم والجهل لا يؤثّر في ما هو الملاك للحكم ، وكذلك لا يفيد إمكان الترتّب لتصحيح العبادة لو اعتبر في أحد المتضادّين الاتفاقيين أو في كليهما القدرة شرعا سواء اعتبرت وأخذت في الدليل متّصلا ، كما إذا قيل : حجّ إن استطعت أو منفصلا كما في آية التيمم فانّ أخذ موضوعه عدم التمكّن يوجب اختصاص موضوع الوضوء بالتمكّن من الماء.
أما لو اعتبرت القدرة في كليهما فحيث من أخذها شرعا يستكشف دخلها في مصلحة لأحد الحكمين فيصير حكمه حكم المتعارضين فلو قام دليل على ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر يستكشف أن خصوص القدرة لم تكن شرطا للفعليّة بل الجامع بينهما وبين ما هو حاصل حين عصيان الآخر ، ولو لم يقم دليل فلا يقيّد إمكان الترتّب.
وأما لو اعتبرت القدرة شرعا في أحدهما فهذا بالخصوص معيّنا لا ملاك له مع ما يزاحمه ولو كان هذا من أهم الواجبات وما لم يؤخذ القدرة فيه من أضعفها لعدم حصول شرطه من باب ابتلائه بما هو رافع لشرطه لإطلاقه وعدم اعتبار القدرة فيه إلا تكوينا وهو حاصل وبقاء شرطه مع اعتبر القدرة فيه شرعا دوريّ.
ثم انّ تقديم ما يؤخذ القدرة فيه شرعا على ما أخذه من جهة واحدة لو لم تكن لما أخذه القدرة فيه بدل اضطراري وهي ما ذكر من أن هذا