وأما لو كانت الشرائط وسائط للعروض وكانت هي موضوعات التكليف فلا يطلب بالجمع بينهما لأن موضوع الترتّب هو العاصي فكيف يطلب منه الجمع بين ما هو موضوعه عصيان الآخر مع ما هو متعلّق بما يرفع العصيان وهكذا لو كان الشرط من قبيل الوقت فالمطلق من هذا الشرط مع المشروط به يجتمعان وهكذا لو كان أحد الخطابين غير متعلّق بما هو نقيض موضوع الآخر فيجتمعان في زمان واحد. ولذا قلنا : انه في ممكن الجمع لا إشكال وفي ممتنع الجمع يقع بينهما التزاحم.
وبالجملة :
قد ظهر مما سبق انّا ولمّا عدم اقتضاء أحد الخطابين المشروط أحدهما بعصيان الآخر طلب الجمع بينهما ولو كان ممكن الجمع فضلا عن ممتنع الجمع بل طلب الجمع ناشئ عن إطلاق الخطابين.
ونزيد توضيحا : انه لا شبهة انّ حال الإنشائيّات حال الاخبار في جميع المراتب فالطلب المطلق نظير الحمليّة والطلب المشروط بغير العصيان نظير الشرطيّة المتّصلة والمشروط بعصيان خطاب آخر نظير المنفصلة المانعة الجمع والتخيير بين المحذورين نظير المنفصلة الحقيقيّة والتخيير الشرعي نظير مانعيّة الخلوّ والضابط لتشخيص القضايا الإنشائيّة تبديل النسبة الإنشائي بالخبري فيحلّ قولك : اضرب ، بأنه يجب إيجاد الضرب والضرب واجب وينحل قوله ـ عزّ من قائل ـ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بقوله : إذا تحققت الاستطاعة تحقق وجوب الحج وينحل قولك : أزل وإلا فصل ، بقولك : اما