بـ : «أو» وهي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا وبيّن في كفّارة الأيمان (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) ، فالمصاديق الشرعيّة التخييريّة كالعقليّة فيعيّن بارادة الفاعل فيما اختاره ويقال لهذا الواجب واجب تخييري والتخييري العقلي ما يدرك أفراده بنفسه.
وينقسم الواجب إلى التعيّني والكفائي ، والأخير واجب كفائي فعله على كل مكلّف بحيث لو امتثل واحد منهم يستحق الثواب ولو امتثلوا جميعا أيضا كذلك ، ولو لم يمتثلوا لعوقبوا جميعا للمخالفة ، وإن كان الفعل واحدا كتعاقب الأيادي في باب الغصب ، فانّ كلا ممن وقع المغصوب تحت يده معاقب مع انّ المالك لا يستحق إلا شيئا واحدا ، والمطلوب من الفعل صرف الوجود من المكلّفين فبإتيان واحد منهم ينطبق عليه صرف الوجود وعلى هذا يسقط عن الباقي ولكنّ إطلاق الإسقاط باتيان البعض حينئذ يكون مسامحة بل يكون كاشفا عن عدم الوجوب على الباقي باتيان البعض.
وينقسم الواجب إلى موقّت وغير موقّت والموقّت إلى مضيق وموسع ، ولا إشكال في أن وجود الحكم والموضوع واحد وإلا لزم المناقضة فان تحقق الإمساك مع وجود الحكم في آن طلوع الفجر واحد.
وأما زمان إتيان موضوع الحكم فان انطبق على زمان الحكم تماما ولم يكن زمان الحكم أوسع من زمان موضوعه فالواجب كان مضيقا وأما إذا
![الذخر في علم الأصول [ ج ١ ] الذخر في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4314_alzokhr-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
