الصفحه ٢٥٤ : على
أنه صلىاللهعليهوسلم مخير بين الحكم بينهم ، وبين عدمه ، وذلك لعدم قصدهم
بالتحاكم للحق. وهذه
الصفحه ٦٧٧ :
[٤٩] (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا
إِلَيْهِ) أي : إلى حكم الشرع (مُذْعِنِينَ) وليس ذلك
الصفحه ٢٥١ : هذه منسوخة ، فإنه ـ عند تحاكم
هذا الصنف إليه ـ يخير بين أن يحكم بينهم ، أو يعرض عن الحكم بينهم ، بسبب
الصفحه ٨٥٨ : على عبده ، أن يرزقه العلم النافع ، ويعرف
الحكم والفصل بين الناس ، كما امتنّ الله به على عبده داود
الصفحه ١٧٧ : ذلك ، فهذا كذلك.
حكم الخنثى والمشكل
في الميراث
وأما (الخنثى)
فلا يخلو ، إما أن يكون واضحا ذكوريته
الصفحه ٢١٢ : ،
وفرّق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا قال : (وَكانَ اللهُ
عَلِيماً حَكِيماً) كامل العلم ، كامل الحكمة.
[١٠٥
الصفحه ٢٥٠ :
الشرعي ، مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة ، أن ذلك حفظ
للأموال ، واحتياط لها ، وليقطع
الصفحه ١٠١٧ : ، وإحاطتهما بالأمور الدقيقة
والجليلة ، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها وبلواها ، ولهذا ذكر حكمها
الصفحه ١٧٦ : ء ، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم.
فلو شاركهم الأشقاء ، لكان جمعا لما فرّق الله حكمه. وأيضا ، فإن
الصفحه ١٩٤ : النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء ، والأموال ، والأعراض
، القليل من ذلك
الصفحه ٨٥٦ : الآخر ، فلا وجه للاعتراض بقوله القائل : «لم حكم داود ،
قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر»؟ (لَقَدْ ظَلَمَكَ
الصفحه ٩١ :
، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ، ونكّر «الحياة» لإفادة التعظيم والتكثير. ولما
كان هذا الحكم ، لا يعرف
الصفحه ٢٠٥ : للقاتل خطأ. (وَكانَ اللهُ
عَلِيماً حَكِيماً) أي : كامل العلم ، كامل الحكمة ، لا يخفى عليه مثقال
ذرة في
الصفحه ٢٨٥ : الرسل ، وأنزل عليهم الكتب.
ثمّ ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات
الصفحه ٧٨١ : ، يحمد عليه ، وجميع ما أمر
به ونهى عنه ، يحمد عليه. وجميع ما حكم به في العباد ، وبين العباد ، في هذه