عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال : (وَلا تُضارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).
وفي رواية أخرى
قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى
تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها
فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه» .
٣ ـ قال علي بن
إبراهيم القمي ، في قوله تعالى : (أُولاتُ الْأَحْمالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) : المطلّقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت
يوم طلّقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وإن [لم] تضع ما في بطنها إلى تسعة
أشهر لم تتزوج إلى أن تضع .
وقال عبد
الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا ، تمّ أو لم يتمّ
، أو وضعته مضغة؟ قال : «كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت
عدّتها وإن كانت مضغة» .
وقال أبو عبد
الله البصري : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ،
فوضعت واحدا وبقي واحد.
فقال : «تبين
بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها» .
٤ ـ قال أبو
عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ)
: «إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ،
__________________