الوفاء بالنذر يشمل نذر الصلاة وغيره ، كما أن دليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة المنذورة وغيرها فيجتمعان في الصلاة المنذورة كما هو واضح.
ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره المحقق النائيني من الايراد في الشق الثالث وذلك لأنه ظهر مما ذكرنا أن المقام من قبيل العموم والخصوص من وجه حتى بنظر القاطع ، غاية الأمر بالنسبة الى قطع غيره لا قطعه ، وهو لا يضر ، لا من قبيل العموم والخصوص المطلق حتى يقال بأنه ان التزم بتعدد الحكمين لزم اجتماع المثلين بنظر القاطع ، ولا يمكن الالتزام بالتأكد كما في العامين من وجه للزوم اللغوية من جعل الحكم لعدم وجود مادة الافتراق ، وان التزم بعدم تعدد الحكمين فهو خلف فرض تعدد الحكمين.
فتحصل عدم تمامية الايرادات الواردة على هذا الوجه بتمامها وان كنا لا نقول به من جهة أنا لا نقبل أصل الملازمة على ما يأتي بيانه مفصلا في محله.
الوجه الثاني من الوجوه التي ذكروها لعدم قابلية المورد لجعل حكم مولوي ما ذكره في الدراسات وهو أن الحرمة المستكشفة من القبح ان فرض اختصاصها بفرض التجري كان ذلك بلا موجب ، اذ فرض التجري ليس بأسوإ حالاً من فرض المصادفة ، وان فرض شمولها لمورد المصادفة لزم التسلسل ، اذ بكل خطاب عصيان وباعتبار ذلك العصيان يتحقق خطاب آخر وله ايضا عصيان وهكذا.
ويرد عليه : ان التسلسل المحال هو التسلسل الحقيقي وهو التسلسل في الوجودات الواقعية بأن تكون كل حلقة مربوطة بحلقة أخرى ، كما لو فرض انكار واجب الوجود ، وقلنا ان كل ممكن معلول لممكن آخر الى ما لا نهاية له.
وأما التسلسل المصطلح عليه بعنوان (لا يقف) وهو التسلسل في الاعتباريات الذي لا يقف ما لم يقف اعتبار المعتبر فلا استحالة فيه ، فان العقل يعتبر الى مدة وفي الأخير يكل عن المشي فينقطع بوقوفه التسلسل ، كما يقال : ان الانسان ممكن ، وامكانه واجب ، ووجوب امكانه واجب ، ووجوب هذا الوجوب واجب ، وهكذا يتصور العقل ذلك الى ان يكل ، وما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثاني ، فانه اذا