الاول.
ان كان المراد منه صرف الارادة فهو ايضا خارج عن محل البحث لانه إرادة ارتكاب حرام واقعي لا ما تخيله حراما ، ولم يكن حراما في الواقع كما في موارد التجري.
فالصحيح في الجمع أن يقال : ان ما دل على ان الانسان يعاقب على نية السوء يكون المراد منه استحقاق العقاب لا فعليته.
وما دل على عدم العقاب يكون المراد منه عدم فعليته لا نفي أصل الاستحقاق ، بل عدم الفعلية من ناحية العفو والشاهد على هذا النحو من الجمع مضافا الى ان التعبير في اخبار العقاب لا يدل على أزيد من الاستحقاق ، كقوله : «فيه اثم الرضا وإثم الدخول» كما لا تخفى على من راجع الاخبار التي ذكرها الشيخ الاعظم (ره) في الرسائل ، ان الاخبار الدالة على العقاب صريحة في استحقاقه وظاهرة في فعليته ، والاخبار الدالة على نفي العقاب صريحة في نفي الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما لصريح الاخرى ، فتكون النتيجة ثبوت الاستحقاق والعفو عن الفعلية.
المقام الثاني
أما المقام الثاني : وهو قبح الفعل المتجرّى به عقلا.
فتارة يكون الكلام في مقابل الشيخ الاعظم (ره) الذي ينكر قبح التجري فعلياً وفاعلياً ، ويقول : ان التجرّي لا يدل إلا على سوء سريرة العبد وخبث طينته.
واخرى يقع الكلام مع المحقق النائيني (قده) الذي يقول بقبح التجرّي فاعليا فقط ، وينكر قبحه فعليا.
اما الكلام مع الشيخ الأعظم (ره) فيمكن ان يقرب دعواه بأن حرمة التجري عقلا وقبحه لا بد ان يكون من جهة التعدي على المولى وحق المولوية ، والتعدي على حق المولى دائر امره بين ثلاث صور :