كما في جميع الحقوق الثابتة في الفقه؟ او انه لا يمكن بقاء مولوية المولى مع اسقاطه لحق الطاعة عنه؟ فان أمكن ذلك فلا مانع من نهي المولى عن العمل ، والا فلا يمكنه النهي ، وهذا ايضا امر وجداني لا يمكن اقامة البرهان عليه ، بل لا بد من مراجعة الوجدان فيه.
واما الجواب عن الدليل الثالث وهو ان النهي عن العمل على طبقه مستلزم لنقض الغرض بالنسبة الى المولى ، فهو ان المراد من الغرض ان كان الغرض المترتب على نفس الفعل ، كما اذا فرضنا ان هناك غرضا مترتبا على صلاة الليل ونهى المولى عن الاتيان بصلاة الليل فيكون النهي مضادا للمبادئ والملاكات في الحكم ، فهذا لا يزيد عن الاشكال الاول بل هو عينه.
وان كان المراد الغرض المترتب على نفس الحكم لا على متعلقه ، بان كان الغرض محركية الحكم ، فلو كان حكم العقل بلزوم الاطاعة على مصطلح القوم وحكمه بمولوية المولى الذي مرجعه الى حق الطاعة تعليقيا ، ومعلقا على عدم نهي الشارع كما هو كذلك فلا محذور في نهيه ، نعم لو كان حكمه تنجيزيا على كلا المسلكين لا يمكن نهي المولى عن العمل على طبق القطع ، ولكنه خلاف الوجدان.
التحقيق في المقام
التحقيق في المقام أن يقال : ان النهي قد يتعلق بالتحريك الشخصي ، وقد يتعلق بالتحريك كيفما اتفق ؛ اذ قد يكون الاتيان بالفعل من جهة الغرض الشخصي والداعي النفساني فيشتاق الى الفعل كاشتياقه الى شرب الماء البارد ، وقد يكون الاتيان به من ناحية امتثال امر المولى وتحصيل اغراضه ، فان كان النهي عن التحريك الشخصي فعلى كلا المسلكين يبتني امكان النهي وعدمه على ان حكم العقل بقبح الظلم أو مولوية المولى هل هو تعليقي أو تنجيزي؟ فعلى التعليقية لا مانع من النهي ، بخلاف التنجيزية كما مر مفصلا.
وأما إن كان النهي عن التحريك كيفما اتفق ولو كان مولويا وناشئاً عن امر