منها لا يتصور فيه ، فنقول : ان التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات ثلاثة :
الاعتبار الأول : انقسامه الى طريقي وموضوعي على وجه الصفتية وعلى وجه الكاشفية والطريقية ، وهذه الأقسام كانت متصورة في باب القطع ، وأما في باب الظن فلا اشكال في القسم الأول أي أخذه طريق صرفا ، ولا في القسم الثاني أي اخذه موضوعا بنحو الصفتية ، وأما أخذه موضوعا بنحو الكاشفية فايضا لا اشكال فيه بناء على تقسيم القطع الموضوعي الى الصفتي والطريقي باعتبار اشتمال القطع على عنوان له وعنوان فيه ، فان الظن ايضا مشتمل على هذين العنوانين ، ويأتي فيه عين التقريب الماضي بالنسبة الى القطع ، وأما بناء على التفسير الآخر ، وهو كون القطع الموضوعي الصفتي ما لوحظ فيه بعض لوازمه ، والموضوعي الطريقي ما لم يلحظ فيه ذلك ، فجريان هذا التقسيم في الظن ممكن ايضا بالنسبة الى الظن الذي يكون حجة شرعا ، وأما الظن الذي لا يكون حجة شرعا فلا يمكن اجراء هذا التقسيم فيه إلا بتأويل.
توضيح ذلك : إن أخذ الظن الذي ليس حجة بما هو كاشف موضوعا لحكم إن أريد منه اخذه بما له من الكشف الشرعي فهو خلف عدم حجيته ، وان اريد منه أخذه بما له من الكشف التكويني الناقص فنقول :
هل المراد أخذ كشفه الناقص موضوعا بما له من الحد العدمي؟ أي بشرط عدم المرتبة العليا من الكشف.
أو المراد أخذ هذا المقدار من الشك الناقص بدون دخالة الحد العدمي؟ بأن يكفي وجود هذا المقدار العدمي من الكشف كافيا ، ولو في ضمن الكشف التام.
فان اريد الأول رجع هذا إلى الظن الصفتي لأخذ بعض الصفات المقارنة في الموضوع ولم يكن الموضوع متمحضا في ذات الكشف.
وإن أريد الثاني لم يكن ذلك اخذا للظن موضوعا ، بل كان اخذا للجامع بين الظن والقطع موضوعا ، إلا أن يراد من اخذ الظن موضوعا لما هو كاشف هذا المعنى وهو ما ذكرناه من التأويل ، وأما اذا كان ذلك الظن حجة شرعا فأخذه موضوعا لما